ولا يقضى من الصوم إلا رمضان والمعين والاعتكاف على وجه ، ومن
المندوب إلا ثلاثة أشهر .
الثالث : الكفارات
وهي ضروب ، الأول : كفارة رمضان ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
ونية العتق : أنت حر عن كفارة رمضان لوجوبها قربة إلى الله .
ونية الطعام : أطعم هؤلاء المساكين ، أو هذا المسكين ( 91 ) ، أو أخرج هذا
القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله .
ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير
والأرز والدخن والتمر ، وبين التسليم لكل واحد مدا ، ولا يجزئ إطعام الصغار
منفردين فيحسب الاثنان بواحد ، ويجوز منضمين ، ولا يدفع إلى الطفل بل إلى
وليه ، فإن فقد فإلى من يعتني بحاله ، ولا يعتبر إذنه في الاطعام ، ولا يجوز التكرار
من الواحدة اختيارا ، ويجوز مع الضرورة يوما فيوما ، ولا يجوز أن يدفعها دفعة
ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل .
ونية المدفوع إلى الولي : أخرج هذا القدر من الكفارة إلى هذا الرجل مثلا
ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة إلى الله . وكذا الحكم في الزكاة والخمس .
الثاني : كفارة اليمين ، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن
عجز صام ثلاثة أيام متتابعة .
ونية الكسوة : أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبه قربة إلى الله
ويجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا كالسروال والأزار ، وإن كان غسيلا
أو فروا إذا كان المعطى رجلا ، ولو كان امرأة قتل يعتبر ما تصح فيه صلاتها ( 92 )
الثالث : كفارة الاعتكاف والنذر والعهد ، وهي كرمضان .
الرابع : كفارة قلت انحطأ والظهار ، كرمضان إلا أنها مرتبة إجماعا
هامش
( 91 ) في المخطوط : المساكين .
( 92 ) مختلف الشيعة : 666