تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ولا يقضى من الصوم إلا رمضان والمعين والاعتكاف على وجه ، ومن المندوب إلا ثلاثة أشهر . الثالث : الكفارات وهي ضروب ، الأول : كفارة رمضان ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ونية العتق : أنت حر عن كفارة رمضان لوجوبها قربة إلى الله . ونية الطعام : أطعم هؤلاء المساكين ، أو هذا المسكين ( 91 ) ، أو أخرج هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله . ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والأرز والدخن والتمر ، وبين التسليم لكل واحد مدا ، ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين فيحسب الاثنان بواحد ، ويجوز منضمين ، ولا يدفع إلى الطفل بل إلى وليه ، فإن فقد فإلى من يعتني بحاله ، ولا يعتبر إذنه في الاطعام ، ولا يجوز التكرار من الواحدة اختيارا ، ويجوز مع الضرورة يوما فيوما ، ولا يجوز أن يدفعها دفعة ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل . ونية المدفوع إلى الولي : أخرج هذا القدر من الكفارة إلى هذا الرجل مثلا ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة إلى الله . وكذا الحكم في الزكاة والخمس . الثاني : كفارة اليمين ، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة . ونية الكسوة : أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبه قربة إلى الله ويجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا كالسروال والأزار ، وإن كان غسيلا أو فروا إذا كان المعطى رجلا ، ولو كان امرأة قتل يعتبر ما تصح فيه صلاتها ( 92 ) الثالث : كفارة الاعتكاف والنذر والعهد ، وهي كرمضان . الرابع : كفارة قلت انحطأ والظهار ، كرمضان إلا أنها مرتبة إجماعا
هامش
( 91 ) في المخطوط : المساكين . ( 92 ) مختلف الشيعة : 666