تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ولا يشترط أصالة الصوم ، فيجزئ فيه رمضان وقضاؤه والكفارة والنذر مطلقا ومعينا ، واجبا كان الاعتكاف ، أو مندوبا مطلقا ، أو معينا على إشكال . ونيته مع اختلاف سببه : أصوم غدا من رمضان مثلا لوجوبه قربة إلى الله . ثم يقوم : اعتكف غدا لوجوبه بالنذر أو ندبه قربة إلى الله . أو ينوي الوجوب في الثالث ، وكذا السادس والتاسع وكل ثالث وتكفي في الاعتكاف نية واحدة فلو قال في ابتدائه : أعتكف عشرة أيام أو غدا وما بعده إلى نهاية الشهر ، أو هذه العشرة كفى عن تجديدها كل يوم . ولو كان مندوبا وقال في ابتدائه : أعتكف لندبه قربة إلى الله ، كفى عن الأول والثاني والثالث إن لم نوجبه نوى له الوجوب ولو كان عليه ثلاثة واجبة ، فقال اعتكف لوجوبه قربة إلى الله كفى عن الثالث . ولو كان عليه أربعة أيام جاز أن ينويها جملة ، ويذكر عددها بخلاف الثلاثة فإن الإطلاق ينصرف إليها ولا بد في الصوم لكل يوم نية ونية قضائه أن يقول : اعتكف غدا قضاء لوجوبه قربة إلى الله . إن وجب في الأولين وإن وجب بالنذر قال : اعتكف غدا قضاء لوجوبه بالنذر قربة إلى الله ثم يأتي بنية الصوم إلا أن تتحد أشياء فتكفي الواحدة كما تقدم . وله أن يجمل الاعتكاف في واحدة ثم يفصل الصوم وإن كان عن الغير قال : اعتكف غدا قضاء عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله ، ثم يأتي بنية الصوم فيقول : أصوم غدا قضاء عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله . الباب السابع : في الحج وهو واجب وندب ، فالواجب بالأصل في العمر مرة هي حجة الإسلام لجامع الشرائط ، وبالنذر وشبهه ، والاستئجار والافساد متكررا بحسب تكرر سببه ،