وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الافطار مع الفدية بلا قضاء
ونيته : أتصدق بهذا المد بدلا أو عوضا عن يوم من رمضان ، أو بهذه
الأمداد بدلا عن رمضان لوجوبه قربة إلى الله .
الثاني : قضاؤه
ونيته : أصوم غدا عن رمضان لوجوبه قربة إلى الله .
ووقتها الليل ويجددها الناسي إلى الزوال إن لم يصبح بنية الافطار وقيل :
وكذا لو أصبح ( 88 ) وفيه نظر .
ولو استيقظ بعد الفجر جنبا ، أو فعل في أثنائه ما يوجب الكفارة ، وفي
المعين ( 89 ) أو القضاء كالافطار للظلمة وتعمد القئ بطل دون مالا يوجب شيئا
كالأكل والجماع مع السهو ، وكذا لو احتلم في أثناء النهار مطلقا وشبه فواته ( 90 )
لغير الصبي والجنون والاغماء والكفر الأصلي لا الردة وإن كانت عن فطرة .
ووقته ما بين الرمضانين مع زوال العذر فيه ، ومع الاستمرار يسقط الماضي .
وعوض عن كل يوم بمد ولو لحقه الثاني صام الحاضر ، وقضى الأول خاصة
إن لم يكن تهاون ، وإلا كفر مع كل يوم بمد . ونيته : أخرج هذا المد أو هذه الأمداد
كفارة من تأخير قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله
ولو أفطر قبل الزوال فلا شئ مع عدم تعينه ، ومعه مدان كان لضيق
الوقت وكفارة كبرى إن للنذر ، ومتوسطا إن كان لليمين ، وبعده إطعام عشرة
مساكين ، فإن عجز ، صام ثلاثة أيام متتابعة ، وتجتمع الكفارات لو اجتمعت
أسبابها .
ونية الاطعام : أتصدق بهذا المد ، أو أخرج هذا المد أو هذا القدر عن
كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله
ونية الصيام : أصوم غدا عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله
هامش
( 88 ) جمل العلم والعمل : ص 89 .
( 89 ) أي : الصوم المعين بنذر الصوم في يوم معين أو ما شابه ذلك .
( 90 ) كذا في المخطوط .