تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الافطار مع الفدية بلا قضاء ونيته : أتصدق بهذا المد بدلا أو عوضا عن يوم من رمضان ، أو بهذه الأمداد بدلا عن رمضان لوجوبه قربة إلى الله . الثاني : قضاؤه ونيته : أصوم غدا عن رمضان لوجوبه قربة إلى الله . ووقتها الليل ويجددها الناسي إلى الزوال إن لم يصبح بنية الافطار وقيل : وكذا لو أصبح ( 88 ) وفيه نظر . ولو استيقظ بعد الفجر جنبا ، أو فعل في أثنائه ما يوجب الكفارة ، وفي المعين ( 89 ) أو القضاء كالافطار للظلمة وتعمد القئ بطل دون مالا يوجب شيئا كالأكل والجماع مع السهو ، وكذا لو احتلم في أثناء النهار مطلقا وشبه فواته ( 90 ) لغير الصبي والجنون والاغماء والكفر الأصلي لا الردة وإن كانت عن فطرة . ووقته ما بين الرمضانين مع زوال العذر فيه ، ومع الاستمرار يسقط الماضي . وعوض عن كل يوم بمد ولو لحقه الثاني صام الحاضر ، وقضى الأول خاصة إن لم يكن تهاون ، وإلا كفر مع كل يوم بمد . ونيته : أخرج هذا المد أو هذه الأمداد كفارة من تأخير قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله ولو أفطر قبل الزوال فلا شئ مع عدم تعينه ، ومعه مدان كان لضيق الوقت وكفارة كبرى إن للنذر ، ومتوسطا إن كان لليمين ، وبعده إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز ، صام ثلاثة أيام متتابعة ، وتجتمع الكفارات لو اجتمعت أسبابها . ونية الاطعام : أتصدق بهذا المد ، أو أخرج هذا المد أو هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله ونية الصيام : أصوم غدا عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله
هامش
( 88 ) جمل العلم والعمل : ص 89 . ( 89 ) أي : الصوم المعين بنذر الصوم في يوم معين أو ما شابه ذلك . ( 90 ) كذا في المخطوط .