من الخمس من حصة الإمام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان
نيابة قربة إلى الله . ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس .
الباب الخامس :
في الصوم
وهو واجب وندب ، والواجب ستة :
الأول : شهر رمضان : ويعلم دخوله برؤية الهلال وإن انفرد أو رد ، أو شياعها ، أو قيام البينة بها
، فإن شهد العدلان بالأولية استفصلها ( 86 ) ، فإن استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة
وإن اختلف زمانها ، لا مع تعددها على الأقوى ، أو مضي ثلاثين يوما من شعبان .
ومحله النهار دون الليل . وأوله طلوع الفجر الصادق الذي تجب معه الصبح ، وآخره
ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل .
والنية : في كل يوم من أيامه ، ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط
الاستمرار عليها ، ومعه لا تجب تجديدها بعد الأكل والوقاع ، ولا بعد الانتباه ، ولو
فاتت سهوا تداركها إلى الزوال ، فلو زالت قضى معها .
وصورتها : أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله . ولو أغفل التعيين ( ( 87 )
جاز
وللحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن وإن كانت أجيرة غنية إذا لم يقم
مقامها غيرها ، وذو العطاش الراجي زواله ، الافطار مع الفدية لكل يوم مد ، والقضاء مع زوال العذر .
ونيته : أتصدق بهذا المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة إلى الله
هامش
( 86 ) يعني : إذا شهد العدلان على أول الشهر دون الرؤية طلب التفصيل .
( 87 ) في المخطوط : ( التعين ) وما أثبتناه انسب ، قال في الحدائق : هل يكفي في شهر رمضان نية أنه يصوم غدا
متقربا من غير اعتبار نية التعين بكونه من شهر رمضان أم لا بد من نية التعيين ؟