تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
من الخمس من حصة الإمام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة قربة إلى الله . ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس . الباب الخامس : في الصوم وهو واجب وندب ، والواجب ستة : الأول : شهر رمضان : ويعلم دخوله برؤية الهلال وإن انفرد أو رد ، أو شياعها ، أو قيام البينة بها ، فإن شهد العدلان بالأولية استفصلها ( 86 ) ، فإن استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة وإن اختلف زمانها ، لا مع تعددها على الأقوى ، أو مضي ثلاثين يوما من شعبان . ومحله النهار دون الليل . وأوله طلوع الفجر الصادق الذي تجب معه الصبح ، وآخره ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل . والنية : في كل يوم من أيامه ، ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط الاستمرار عليها ، ومعه لا تجب تجديدها بعد الأكل والوقاع ، ولا بعد الانتباه ، ولو فاتت سهوا تداركها إلى الزوال ، فلو زالت قضى معها . وصورتها : أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله . ولو أغفل التعيين ( ( 87 ) جاز وللحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن وإن كانت أجيرة غنية إذا لم يقم مقامها غيرها ، وذو العطاش الراجي زواله ، الافطار مع الفدية لكل يوم مد ، والقضاء مع زوال العذر . ونيته : أتصدق بهذا المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة إلى الله
هامش
( 86 ) يعني : إذا شهد العدلان على أول الشهر دون الرؤية طلب التفصيل . ( 87 ) في المخطوط : ( التعين ) وما أثبتناه انسب ، قال في الحدائق : هل يكفي في شهر رمضان نية أنه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التعين بكونه من شهر رمضان أم لا بد من نية التعيين ؟