الباب الرابع :
في الخمس
ونصابه قد يكون الزكاة كما في الكنز والمعدن وقد يكون ما زاد
عن مؤنة السنة كالأرباح ، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وإن تغرق ( 80 )
بنفسه أو بآلته ، وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالغلول السبايع ( 81 ) ، والممتزج
المشكل ، وما زاد عن الجعالة وأجرة الداعي والخافض ( 82 ) في الغنيمة ، ولا يعتبر
التكليف والحول إلا في الأرباح فيؤخر إلى تمامها ( 83 ) احتياطا ، وإن شاء عجله ،
ولا يحد في المورث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وإن زاد على المؤنة ، وكذا
المهر والنفقة بعد الزوج ( 84 ) ، والمعدين ( 85 )
ويقسم نصفين لكل من الإمام والهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال
الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة
ونيته : أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة إلى الله . وفي الممتزج
كذلك أو أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة إلى الله . ولا يكفي عن
الخمس الأصلي ولو كان وكيلا قال : أخرج هذا القدر من الخمس الواجب على فلان
نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله .
ويقاضي الهاشمي بما في ذمته فيقول : أحتسب بمالي في ذمة فلان من
الخمس لوجوبه قربة إلى الله
ولو كان نائبا قال : أحتسب بما لفلان في ذمة من الخمس الواجب
عليه نيابة عنه قربة إلى الله .
ولو كان المخرج من حصة الإمام ( عليه السلام ) قال : أخرج هذا القدر
هامش
( 80 ) غير واضحة في المخطوط فقد تقرأ ( تفرق )
( 81 ) كذا في المخطوط
( 82 ) في المخطوط ( الحافض ) ولم اهتد إلى منشئها
( 83 ) في المخطوط : تماما .
( 84 ) كذا في المخطوط .
( 85 ) كذا في المخطوط