تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الباب الرابع : في الخمس ونصابه قد يكون الزكاة كما في الكنز والمعدن وقد يكون ما زاد عن مؤنة السنة كالأرباح ، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وإن تغرق ( 80 ) بنفسه أو بآلته ، وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالغلول السبايع ( 81 ) ، والممتزج المشكل ، وما زاد عن الجعالة وأجرة الداعي والخافض ( 82 ) في الغنيمة ، ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح فيؤخر إلى تمامها ( 83 ) احتياطا ، وإن شاء عجله ، ولا يحد في المورث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وإن زاد على المؤنة ، وكذا المهر والنفقة بعد الزوج ( 84 ) ، والمعدين ( 85 ) ويقسم نصفين لكل من الإمام والهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة ونيته : أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة إلى الله . وفي الممتزج كذلك أو أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة إلى الله . ولا يكفي عن الخمس الأصلي ولو كان وكيلا قال : أخرج هذا القدر من الخمس الواجب على فلان نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله . ويقاضي الهاشمي بما في ذمته فيقول : أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة إلى الله ولو كان نائبا قال : أحتسب بما لفلان في ذمة من الخمس الواجب عليه نيابة عنه قربة إلى الله . ولو كان المخرج من حصة الإمام ( عليه السلام ) قال : أخرج هذا القدر
هامش
( 80 ) غير واضحة في المخطوط فقد تقرأ ( تفرق ) ( 81 ) كذا في المخطوط ( 82 ) في المخطوط ( الحافض ) ولم اهتد إلى منشئها ( 83 ) في المخطوط : تماما . ( 84 ) كذا في المخطوط . ( 85 ) كذا في المخطوط