تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولو كان نائبا أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . ولو أسقط قيل النيابة في الكل لم يضر الثاني : في زكاة الفطرة وهي واجبة ومندوبة ، فواجبها على الغني وهو المالك مؤنة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ، والمخرج عنه وعن من يعوله مطلقا ( 79 ) لكل رأس صاع ، ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر ، والإخراج إلى زوال العيد فيصير قضاء إن لم يكن عزلها قبل ونية الواجبة : أخرج هذا القدر أو هذا الصاع أو هذه الأصواع من زكاة الفطرة أداء أو قضاء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة الواجبة على فلان أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله ولو لم يكن المدفوع أصلا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط ، احتسبه قيمة فيقول : أخرج هذا القدر عن قيمة صاع من التمر مثلا زكاة الفطرة الواجبة أداء أو قضاء قربة إلى الله . لو كان دينا على فقير قال : أحتسب بما لي من ذمة فلان من زكاة الفطرة ، أو أحتسب من ما لي في ذمة فلان بقيمة كذا كذا صاع من الحنطة مثلا من زكاة الفطرة أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله والنائب ينوي النيابة . ومندوبها على من لا يملك المؤنة . ونيته : أخرج هذا القدر زكاة الفطرة أداء أو قضاء لندبها قربة إلى الله ، ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . وأقلها أن يدير صاعا عياله ثم يخرج إلى أجنبي فالنية من كل واحد .
هامش
( 79 ) : سواء عال وجوبا أو تبرعا ( منه )
مجلة تراثنا — صفحة 200 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث