تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
يجب فيها ذكر ، بل يستحب لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، ويقول : آمنت يا رب بما كفروا ، وأعترف بما أنكروا وأجبت إلى ما دعوا ، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين تنبيه : لو فاته أبعاض من صلاته رتب للأول فالأول ، وكذا لو كان من صلوات ، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا ، ومع النسيان أو الضرورة ينوي القضاء وتترتب على الفوائت ، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها وبينه ، ويقضيها الولي . ومنها : الجمعة ركعتان عوض الظهر ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة الجمعة إماما لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله ولا تقبل النيابة والقضاء ومنها : صلاة العيدين ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة العيد إماما لوجوبها قربة إلى الله . من المأموم : أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة إلى الله ولو اختلت الشرائط استحبت جماعة ، وفرادى : ونيتها من الإمام والمنفرد : أصلي صلاة العيد لندبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة العيد مأموما لندبها قربة إلى الله والتحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات والقنوت ، ولا تصح من المشغول في القضاء ، ولا تقضى ، ولا تقبل النيابة ومنها : صلاة الكسوف وأخواتها : ونيتها ، فمن الإمام والمنفرد : أصلي صلاة الكسوف أداء لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة الكسوف مأموما أداء لوجوبها قربة إلى الله . ونية الأخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة والصيحة : أصلي صلاة الآيات أداء لوجوبها قربة إلى الله ونية الزلزلة : أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة إلى الله ووقتها من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ، وفي الآيات مدتها ، فلو