يجب فيها ذكر ، بل يستحب لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا ، لا
إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، ويقول : آمنت يا رب بما
كفروا ، وأعترف بما أنكروا وأجبت إلى ما دعوا ، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا
الأولين
تنبيه : لو فاته أبعاض من صلاته رتب للأول فالأول ، وكذا لو كان من
صلوات ، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا ، ومع النسيان أو الضرورة ينوي
القضاء وتترتب على الفوائت ، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها وبينه ، ويقضيها
الولي .
ومنها : الجمعة ركعتان عوض الظهر ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة الجمعة
إماما لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى
الله ولا تقبل النيابة والقضاء
ومنها : صلاة العيدين ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة العيد إماما لوجوبها
قربة إلى الله . من المأموم : أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة إلى الله
ولو اختلت الشرائط استحبت جماعة ، وفرادى : ونيتها من الإمام والمنفرد :
أصلي صلاة العيد لندبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة العيد مأموما لندبها
قربة إلى الله
والتحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات والقنوت ، ولا تصح من
المشغول في القضاء ، ولا تقضى ، ولا تقبل النيابة
ومنها : صلاة الكسوف وأخواتها : ونيتها ، فمن الإمام والمنفرد : أصلي صلاة
الكسوف أداء لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة الكسوف مأموما
أداء لوجوبها قربة إلى الله .
ونية الأخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة والصيحة : أصلي
صلاة الآيات أداء لوجوبها قربة إلى الله
ونية الزلزلة : أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة إلى الله
ووقتها من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ، وفي الآيات مدتها ، فلو
مجلة تراثنا — صفحة 192
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٩٢