تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وعدم اشتراط المحاذاة والقرب ، ولا تقبل التحمل ولا القضاء ( 74 ) . نعم لو لم يصل على الميت صلى على قبره ، ما لم يمض يوم وليلة . وإذا كانت مستحبة : قال أصلي على هذا الميت لندبها إلى الله وتصح من مشغول الذمة بالفريضة ، والإمام هنا الولي إذا جمع الشرائط ، والأقدم الجامع ولو كان أنثى أو خنثى استنابت إن كان في المأموم ذكرا أو خنثى ، ولو كان الذكر ناقص الحكم وهي كاملة فهي أولى ما لم يكن في طبقته مكلف فالأقرب أن الولاية له يتصرف فيها الولي ، ومع فقده يصلون فرادى ولو قدم المأمومون جاز . ولو اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم ، فالأولى تقديم أقدمهم في المكتوبة ، مع احتمال تقديم من سبق ميته فتزول الخصوصية مع التوافي . وأما المندوبة فما عدا ما ذكرناه وأقلها ركعتان بالحمل ولا تقيد بوقت نعم تكره عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وقيامها إلى أن تزول في غير الجمعة ، وبعد الصبح والعصر إذا لم يكن لها سبب ، وذات السبب أفضل من المطلقة ، فقد تستحب للمكان كزوايا الكعبة ، ووسط مسجد الخيف ، والمسجد مطلقا تجب له . وللفعل ، فأما المصلحة عامة كالاستسقاء ، أو خاصة كالحاجة ، أو لتقرير مطلوب كالشكر ، أو تكرمة له كالزيارة ، أو لتكميله كالإحرام . وللزمان ، كعمل الأسبوع ، ورمضان ، والغدير ووافية اليومية وهما كركعتي الغفيلة وشبهها ، وما بين ظهري الجمعة ، وحدوث حادث كنزول الغيث ، ولكونها صلاة أشخاص معينين ، كصلاة علي ( عليه السلام ) وفاطمة وجعفر عليهم السلام فما للمكان فيه ولا يتعبد به في غيره ، وما للفعل قبله عند ابتداء الشروع فيه ، خلا الزيارة فإنها بعدها ، وكذا الشكر . وما للزمان بعد دخوله ولا يتعبد به في غيره ، عدا اليومية فتقضى بعده ، تقدم عليه لخائف الفوت بالنوم والسري ( 75 ) ونية اليومية : أصلي ركعتين من نوافل الزوال أو الظهر أداء لندبها قربة إلى
هامش
( 74 ) في المخطوط : القضي ( 75 ) السرى : سير الليل عامته ، لسان العرب 14 : 381 ( سرا )