منفردة من كل وجه تصير قضاء وتترتب على الفوائت إذا بقي قدر العصر خاصة ،
ولو ذكر قبلها نقص الصلاة ولم يطل الوقت أتم غير تحريمه إن يحدث أو
يستدبر ، وإن تكلم في أثنائها تبطل ، وكذا بعده إذا خالف ولو وافق صبحا ، ولو
ذكر تمامها قبله سقط وفيه يتخير .
ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبينها ، وهل تصح القدوة فيها بمثلها
وبغيرها من الفرائض ؟ فيه نظر
ونية قضاء التشهد : أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله ، ثم يأتي به
ونية قضاء الصلاة على النبي وآله عليهم السلام : اقضي الصلاة على النبي
وآله لوجوبها قربة إلى الله ، ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد
ونية قضي السجدة المنسية : أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة إلى الله
ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة ، ومحل النية بعد وضع الجبهة أو مقارنا له ،
وكذا السهو والعزيمة ، ولا يعتبر المحلل ( 65 ) إلا في الاحتياط والسهو ( 66 )
ونية سجود السهو : أسجد سجدتي السهو لوجوبهما قربة إلى الله .
وتجب الطمأنينة بينهما ، والذكر بما يجزئ في الفرض ، وقيل يتعين باسم
الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته ( 67 ) دون الطهارة والاستقبال ، وقيل : يعتبر فيهما ما يعتبر في
سجود الصلاة ( 68 )
ويأتي بهما ولو طال الزمان ، ولو أخل بهما لم تبطل صلاته ويقضيهما الولي
احتياطا ، ويتعدد سببه مطلقا ، ولا يجب تعينه ولا ترتيب بين أفراده ، ولا بينه
وبين الاحتياط .
ونية سجدة العزيمة : أسجد سجدة ( 69 ) التلاوة لوجوبها قربة إلى الله . ولا
هامش
( 65 ) أي التشهد والتسليم ( منه ) ( 66 ) أي : سجدتي السهو ( منه ) ( 67 ) منتهى المطلب 1 : 418
( 68 ) اللمعة الدمشقية 1 : 328
( 69 ) في المخطوط زيادة : العزيمة .