تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
منفردة من كل وجه تصير قضاء وتترتب على الفوائت إذا بقي قدر العصر خاصة ، ولو ذكر قبلها نقص الصلاة ولم يطل الوقت أتم غير تحريمه إن يحدث أو يستدبر ، وإن تكلم في أثنائها تبطل ، وكذا بعده إذا خالف ولو وافق صبحا ، ولو ذكر تمامها قبله سقط وفيه يتخير . ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبينها ، وهل تصح القدوة فيها بمثلها وبغيرها من الفرائض ؟ فيه نظر ونية قضاء التشهد : أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله ، ثم يأتي به ونية قضاء الصلاة على النبي وآله عليهم السلام : اقضي الصلاة على النبي وآله لوجوبها قربة إلى الله ، ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ونية قضي السجدة المنسية : أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة إلى الله ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة ، ومحل النية بعد وضع الجبهة أو مقارنا له ، وكذا السهو والعزيمة ، ولا يعتبر المحلل ( 65 ) إلا في الاحتياط والسهو ( 66 ) ونية سجود السهو : أسجد سجدتي السهو لوجوبهما قربة إلى الله . وتجب الطمأنينة بينهما ، والذكر بما يجزئ في الفرض ، وقيل يتعين باسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ( 67 ) دون الطهارة والاستقبال ، وقيل : يعتبر فيهما ما يعتبر في سجود الصلاة ( 68 ) ويأتي بهما ولو طال الزمان ، ولو أخل بهما لم تبطل صلاته ويقضيهما الولي احتياطا ، ويتعدد سببه مطلقا ، ولا يجب تعينه ولا ترتيب بين أفراده ، ولا بينه وبين الاحتياط . ونية سجدة العزيمة : أسجد سجدة ( 69 ) التلاوة لوجوبها قربة إلى الله . ولا
هامش
( 65 ) أي التشهد والتسليم ( منه ) ( 66 ) أي : سجدتي السهو ( منه ) ( 67 ) منتهى المطلب 1 : 418 ( 68 ) اللمعة الدمشقية 1 : 328 ( 69 ) في المخطوط زيادة : العزيمة .
مجلة تراثنا — صفحة 191 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث