تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وإذا كان بدلا من الكبرى : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ثم يضرب ضربتين إحداهما للوجه ، والأخرى لليدين . ولو اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين . ويتخير في التقديم وذلك في غير الجنابة . ويحتمل في الميت ثلاثا كبر ( 61 ) بثلاث نيات ، وتجزئ الواحدة فيقول : أيمم هذا الميت بدلا من غسله لوجوبه ، قربة إلى الله ثم يضرب ضربتين لوجهه ويديه ، ويمسح منه ما كان يمسحه الحي في تيممه وعلى الاحتمال : أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة إلى الله ، ثم يأتي بنية الباقين على القياس ، أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بالسدر والكافور والقراح لوجوبه قربة إلى الله . ويضرب له ست ضربات الوجه ( 62 ) منها لوجهه ( 63 ) والشفع لليدين ( 64 ) ويستباح به ما يستباح بالمبدل على قول ، وتنقضه نواقضه والتمكن منه لا خروج والوقت . نعم لا يؤدى به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره ، ويصلي به الفرض والنفل ، أداء وقضاء ، وأصالة وتحملا . ومندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الواقع ، وللنوم وصلاة الجنازة الباب الثاني : في الصلاة وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبة منها : اليومية ، فالظهر والعصر والعشاء في
هامش
( 61 ) كبر : جمع كبرى ، قال في المصباح المنير ص 523 : الكبرى وجمعها ( كبر ) . والمقصود أنه ييمم الميت ثلاثا كل تيمم يكون بولا عن الطهارة الكبرى فتأمل ( 62 ) الوجه : مستقبل كل شئ والوجه : ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره المصباح المنير ص 648 و 649 ( 63 ) في المخطوط : للوجهه ، والمقصود : الضربة الأولى لوجهه الميت ( 64 ) أي والضربة الثانية لليدين . قال في المصباح المنير ص 317 شفعت الشئ سفعا من باب نفع : ضممته إلى الفرد .
مجلة تراثنا — صفحة 189 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث