وإذا كان بدلا من الكبرى : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة
لوجوبه قربة إلى الله ، ثم يضرب ضربتين إحداهما للوجه ، والأخرى لليدين . ولو
اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين .
ويتخير في التقديم وذلك في غير الجنابة . ويحتمل في الميت ثلاثا كبر ( 61 )
بثلاث نيات ، وتجزئ الواحدة فيقول : أيمم هذا الميت بدلا من غسله لوجوبه ، قربة
إلى الله ثم يضرب ضربتين لوجهه ويديه ، ويمسح منه ما كان يمسحه الحي في
تيممه
وعلى الاحتمال : أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة إلى
الله ، ثم يأتي بنية الباقين على القياس ، أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بالسدر
والكافور والقراح لوجوبه قربة إلى الله . ويضرب له ست ضربات الوجه ( 62 ) منها
لوجهه ( 63 ) والشفع لليدين ( 64 )
ويستباح به ما يستباح بالمبدل على قول ، وتنقضه نواقضه والتمكن منه
لا خروج والوقت . نعم لا يؤدى به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره ، ويصلي به
الفرض والنفل ، أداء وقضاء ، وأصالة وتحملا .
ومندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الواقع ، وللنوم وصلاة الجنازة
الباب الثاني :
في الصلاة
وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبة منها : اليومية ، فالظهر والعصر والعشاء في
هامش
( 61 ) كبر : جمع كبرى ، قال في المصباح المنير ص 523 : الكبرى وجمعها ( كبر ) . والمقصود أنه ييمم الميت
ثلاثا كل تيمم يكون بولا عن الطهارة الكبرى فتأمل
( 62 ) الوجه : مستقبل كل شئ والوجه : ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره المصباح المنير ص 648 و 649
( 63 ) في المخطوط : للوجهه ، والمقصود : الضربة الأولى لوجهه الميت
( 64 ) أي والضربة الثانية لليدين . قال في المصباح المنير ص 317 شفعت الشئ سفعا من باب نفع :
ضممته إلى الفرد .