تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
قصر عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداء وقضاء ، والزلزلة والصيحة العمر وتصلى أداء دائما . ولو خرج وقت المؤقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء ، ولو اقتدى القاضي بمثله أو بمصليها أداء مع سعة الوقت للفرضين جاز ولو ترك منها ركوعا أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل ، وسجد للسهو بعد التسليم ، ولو شك وتعلق بالركعات بطلت ، وبالركوعات يبني على الأقل وتعاد مع بقاء وقتها ندبا ، ومع الجماعة كذلك لغير المشغول بالواجبة مطلقا ولا تضر الأجزاء المنسية كالتشهد . ولو كانت عن الغير قال : أصلي صلاة الكسوف أو الآيات قضاء لوجوبها على والدي أو فلان قربة إلى الله ومنها : صلاة الطواف ركعتان وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة في المندوب والنية إذا كانت واجبة : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها أو المفردة أو طواف الحج أو النساء ، والواجب علي في النسك الفلاني أداء لوجوبها قربة إلى الله . ووقتها بعد الطواف إلى قبل تمام السعي ثم تصير قضاء ، ذكر تركهما خلال السعي رجع فأتى بهما أداء ثم أتم السعي ، ولو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما القضاء والنية أقصي ركعتي إلى آخره . وإن كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال : أقضي ركعتي الطواف الفلاني ، والواجب على فلان ، في النسك الفلاني نيابة عنه قربة إلى الله . ولو كان متبرعا قال في آخرها : وندبها علي . وإن كان نفس النسك تحملا قال المتحمل له : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام مثلا ، الواجب علي نيابة عن فلان أداء لوجوبهما قربة إلى الله . وإن كانت قضاء قال : اقضي عوض أصلي ولو مات النائب قبل فعلهما ، قضاهما الولي على الأحوط ، فيقول هو نائبه : أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام الواجب على فلان تحملا