قصر عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداء وقضاء ، والزلزلة والصيحة العمر
وتصلى أداء دائما .
ولو خرج وقت المؤقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء ، ولو اقتدى القاضي
بمثله أو بمصليها أداء مع سعة الوقت للفرضين جاز
ولو ترك منها ركوعا أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل ، وسجد للسهو
بعد التسليم ، ولو شك وتعلق بالركعات بطلت ، وبالركوعات يبني على الأقل
وتعاد مع بقاء وقتها ندبا ، ومع الجماعة كذلك لغير المشغول بالواجبة مطلقا ولا تضر
الأجزاء المنسية كالتشهد .
ولو كانت عن الغير قال : أصلي صلاة الكسوف أو الآيات قضاء لوجوبها
على والدي أو فلان قربة إلى الله
ومنها : صلاة الطواف ركعتان وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة
في المندوب والنية إذا كانت واجبة : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها أو المفردة
أو طواف الحج أو النساء ، والواجب علي في النسك الفلاني أداء لوجوبها قربة إلى
الله .
ووقتها بعد الطواف إلى قبل تمام السعي ثم تصير قضاء ، ذكر تركهما
خلال السعي رجع فأتى بهما أداء ثم أتم السعي ، ولو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما
القضاء والنية أقصي ركعتي إلى آخره .
وإن كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال : أقضي ركعتي الطواف
الفلاني ، والواجب على فلان ، في النسك الفلاني نيابة عنه قربة إلى الله . ولو كان
متبرعا قال في آخرها : وندبها علي .
وإن كان نفس النسك تحملا قال المتحمل له : أصلي ركعتي طواف العمرة
المتمتع بها إلى حج الإسلام مثلا ، الواجب علي نيابة عن فلان أداء لوجوبهما قربة
إلى الله . وإن كانت قضاء قال : اقضي عوض أصلي
ولو مات النائب قبل فعلهما ، قضاهما الولي على الأحوط ، فيقول هو نائبه :
أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام الواجب على فلان تحملا
مجلة تراثنا — صفحة 193
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٩٣