عن فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله
ومنها : صلاة النذر واليمين والعهد ، وهو إما معين بهيئة أو زمان ، فيجب
إيقاعها فيه وإن كان أحد الخمسة ويكفر لو أوقع غيرها ، أوقعها في غيره إذا لم
يتكرر ويقضي . ولو عين المكان تعين مع المزية ، ومع عدمها انعقد المطلق لا المقيد .
أو مطلق ( 70 ) فإن قال : صلاة وجب ركعتان وقيل : ركعة وهو أقوى ( 71 )
وإن عين عددا أتى به ويسلم في كل ركعتين ، ولو قال : ثلاثا أو خمسا تخير
في التسليم عقيب الركعتان ، وفي جعلها ثلاثية وثنائية أو رباعية ومفردة ، أو
أخر حينئذ وتجب الكفارة في ماله ولا معه ( 72 ) القضاء ( 73 ) خاصة على وليه ، وهو
ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ، وإن كان هناك أكبر منه أنثى وناقص
الحكم
ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله سواء كان
وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة ، وإن كان في حج النيابة ، لا ما تحمله بالاستئجار أو
عن أبيه
ونيته إذا كان في وقته : أصلي ركعتين أداء لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله أو
أصلي صلاة الحبوة أداء لوجوبها بالنذر قربة إلى الله . وبعد خروجه : أصلي ركعتين
قضاء لوجوبهما قربة إلى الله .
ومنها : صلاة الجنازة ، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست
سنين ، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا . ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام
والمنفرد : أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله
ومن المأموم : أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله .
ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم ، وفائدة القدوة فضيلة الجماعة ،
هامش
( 70 ) عطف على قوله : إما معين
( 71 ) ذكرى الشيعة : 248
( 72 ) بمعنى إذا لم يكن له مال فليس إلا القضاء خاصة على وليه ( منه )
( 73 ) في المخطوط : القضي