تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
عن فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله ومنها : صلاة النذر واليمين والعهد ، وهو إما معين بهيئة أو زمان ، فيجب إيقاعها فيه وإن كان أحد الخمسة ويكفر لو أوقع غيرها ، أوقعها في غيره إذا لم يتكرر ويقضي . ولو عين المكان تعين مع المزية ، ومع عدمها انعقد المطلق لا المقيد . أو مطلق ( 70 ) فإن قال : صلاة وجب ركعتان وقيل : ركعة وهو أقوى ( 71 ) وإن عين عددا أتى به ويسلم في كل ركعتين ، ولو قال : ثلاثا أو خمسا تخير في التسليم عقيب الركعتان ، وفي جعلها ثلاثية وثنائية أو رباعية ومفردة ، أو أخر حينئذ وتجب الكفارة في ماله ولا معه ( 72 ) القضاء ( 73 ) خاصة على وليه ، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ، وإن كان هناك أكبر منه أنثى وناقص الحكم ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة ، وإن كان في حج النيابة ، لا ما تحمله بالاستئجار أو عن أبيه ونيته إذا كان في وقته : أصلي ركعتين أداء لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله أو أصلي صلاة الحبوة أداء لوجوبها بالنذر قربة إلى الله . وبعد خروجه : أصلي ركعتين قضاء لوجوبهما قربة إلى الله . ومنها : صلاة الجنازة ، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين ، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا . ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد : أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله ومن المأموم : أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله . ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم ، وفائدة القدوة فضيلة الجماعة ،
هامش
( 70 ) عطف على قوله : إما معين ( 71 ) ذكرى الشيعة : 248 ( 72 ) بمعنى إذا لم يكن له مال فليس إلا القضاء خاصة على وليه ( منه ) ( 73 ) في المخطوط : القضي