تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الحضر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والصبح ركعتان . ونيتها إذا كانت أداء من الإمام والمنفرد : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله ومن المأموم أصلي فرض الظهر - مثلا - مأموما أداء لوجوبه قربة إلى الله . ولو كانت مندوبة كالمعادة مع الجماعة قال : أعيد الظهر - إماما أو مأموما - لندبها قربة إلى الله ويتخير الصبي بنية الوجوب أو الندب . وإذا كانت قضاء : أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء لوجوبه قربة إلى الله وإن كانت عن الغير قال : أصلي فرض الظهر - مثلا - نيابة عن والدي ، أو عن فلان قضاء لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي فرض الظهر قضاء لوجوبه على فلان قربة إلى الله ولو كانت تبرعا : أصلي فرض الظهر قضاء عن فلان لوجوبه عليه ، وندبه علي قربة إلى الله تتمة : يجب في الاحتياط النية وصورتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياط لما سهوت به في فرض الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله مع بقاء وقت المجبورة ، ومع خروجه ينوي القضاء ، ولو كانت فضاء نواه كذلك ولو كانت تحملا عن الغير قال : أصلي ركعة احتياطا لما سهوت به فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاء لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال : أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاء لوجوبها على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ثم يحرم ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتا ، ولو كانت للظهر وجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت ، ولو ضاق الوقت إلا عن قدر الاحتياط ، صلى العصر ولو بقي قدر العصر خاصة احتمل اختصاصها به وقضاء الاحتياط والمزاحمة ، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته ، ويحتمل القضاء ، ولو خرج صارت قضاء فترتب على الفوائت . تنبيه : هذا كله على القول بأنها تمام ، أو من وجه ، وعلى القول بكونها
مجلة تراثنا — صفحة 190 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث