الحضر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والصبح ركعتان .
ونيتها إذا كانت أداء من الإمام والمنفرد : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء
لوجوبه قربة إلى الله
ومن المأموم أصلي فرض الظهر - مثلا - مأموما أداء لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كانت مندوبة كالمعادة مع الجماعة قال : أعيد الظهر - إماما أو مأموما -
لندبها قربة إلى الله
ويتخير الصبي بنية الوجوب أو الندب .
وإذا كانت قضاء : أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء لوجوبه قربة إلى الله
وإن كانت عن الغير قال : أصلي فرض الظهر - مثلا - نيابة عن والدي ، أو عن فلان
قضاء لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي فرض الظهر قضاء لوجوبه على فلان قربة إلى
الله
ولو كانت تبرعا : أصلي فرض الظهر قضاء عن فلان لوجوبه عليه ، وندبه
علي قربة إلى الله
تتمة : يجب في الاحتياط النية وصورتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياط لما
سهوت به في فرض الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله مع بقاء وقت المجبورة ، ومع خروجه ينوي القضاء ، ولو كانت فضاء نواه كذلك ولو كانت تحملا عن الغير
قال : أصلي ركعة احتياطا لما سهوت به فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان
قضاء لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال : أصلي ركعة
احتياطا للظهر قضاء لوجوبها على فلان نيابة عنه قربة إلى الله
ثم يحرم ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتا ، ولو
كانت للظهر وجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت ، ولو ضاق الوقت إلا عن قدر
الاحتياط ، صلى العصر ولو بقي قدر العصر خاصة احتمل اختصاصها به وقضاء
الاحتياط والمزاحمة ، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته ، ويحتمل القضاء ، ولو خرج
صارت قضاء فترتب على الفوائت .
تنبيه : هذا كله على القول بأنها تمام ، أو من وجه ، وعلى القول بكونها
مجلة تراثنا — صفحة 190
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٩٠