إلى الله
وللمكان كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها . ونيته :
أغتسل لدخول الحرم - مثلا - لندبه قربة إلى الله
وللفعل كصلاة الحاجة ، والاستخارة ، وقضاء الكسوف المستوعب لتاركه
عمدا ، وللتوبة ، والسعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام . ونيته أغتسل لصلاة
الحاجة مثلا ، أو لرؤية المصلوب ، أمن رؤية المصلوب لندبه قربة إلى الله .
ويقدم ما للمكان والفعل ، إلا أن يكون سببا معدا كالرؤية ، أو واجبا
مضيقا كالتوبة ، ولا ينقصها مطلقا
. وقد يجب الغسل بالنذر وأخويه ، إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا . ونيته
أغتسل غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله
القسم الثالث :
في التيمم
وهو واجب وندب ، فموجبه موجب الطهارتين ، وخروج الجنب من
المسجدين ، وكذا الحائض والنفساء ، وحكم اللبث والدخول مع الضرورة
كذلك ، وهل يدخل في الصلاة ( 60 ) ؟ فيه نظر ، عند العجز عن استعمال الماء بدلا
عنهما ، أو عن أحدهما .
ونيته إذا كان بدلا عن الصغرى : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة
لوجوبه قربة إلى الله . بعد وضع يديه على الأرض ، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر
والحجر ، وإن كان صلدا كالرخام لا المعدن والجص والمنسحقة والنجس ، أو
المغصوب ، أو مقارنا له ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى ،
ثم ظهر كفه اليمنى ببطن اليسر ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى ، مستوعبا للممسوح
خاصة .
هامش
( 60 ) يعني : لو تيمم الجنب للخروج من المسجد وكذا الحائض والنفساء أو تيمم للبث في المسجد والدخول مع الضرورة هل تصح الصلاة بذلك التيمم أم لا .