تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
إلى الله وللمكان كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها . ونيته : أغتسل لدخول الحرم - مثلا - لندبه قربة إلى الله وللفعل كصلاة الحاجة ، والاستخارة ، وقضاء الكسوف المستوعب لتاركه عمدا ، وللتوبة ، والسعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام . ونيته أغتسل لصلاة الحاجة مثلا ، أو لرؤية المصلوب ، أمن رؤية المصلوب لندبه قربة إلى الله . ويقدم ما للمكان والفعل ، إلا أن يكون سببا معدا كالرؤية ، أو واجبا مضيقا كالتوبة ، ولا ينقصها مطلقا . وقد يجب الغسل بالنذر وأخويه ، إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا . ونيته أغتسل غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله القسم الثالث : في التيمم وهو واجب وندب ، فموجبه موجب الطهارتين ، وخروج الجنب من المسجدين ، وكذا الحائض والنفساء ، وحكم اللبث والدخول مع الضرورة كذلك ، وهل يدخل في الصلاة ( 60 ) ؟ فيه نظر ، عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما ، أو عن أحدهما . ونيته إذا كان بدلا عن الصغرى : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . بعد وضع يديه على الأرض ، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر والحجر ، وإن كان صلدا كالرخام لا المعدن والجص والمنسحقة والنجس ، أو المغصوب ، أو مقارنا له ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى ، ثم ظهر كفه اليمنى ببطن اليسر ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى ، مستوعبا للممسوح خاصة .
هامش
( 60 ) يعني : لو تيمم الجنب للخروج من المسجد وكذا الحائض والنفساء أو تيمم للبث في المسجد والدخول مع الضرورة هل تصح الصلاة بذلك التيمم أم لا .