تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ونية تغسيل الميت : اغسل هذه الميت لوجوبه قربة إلى الله . ولو قال : اغسل هذا الميت بماء السدر جاز ، فيضم اثنين للكافور والقراح ، ويجوز أن يجمعهما بنية واحدة ، كما يجوز جمع الثلاث ويضم إليها الوضوء ندبا فيقول : أوضئ هذا الميت لندبه قربة إلى الله ويتخير في تقديمه وتأخيره عن الغسل هنا كغيره لحكمية النجاسة . وتستحب النية في الحنوط والتكفين والدفن ، وينوي بها الوجب فيقول : أحنط هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند ابتداء الشروع فيه . ونية تكفينه : أكفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند عقد المئزر مستمرا عليها إلى عقد اللفافة . ونية دفنه : أدفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله ، عند تناوله مستمرا إلى تمام إضجاعه على يمينه ، مستقبلا في حفيرة حارسة من الهوام . ولو اجتمعت أسباب واجبة تداخلت إلا الجنابة ، فتجزئ عن غيرها ولا تجزئ عنها ويدخل الكل تحت الموت والندب قد يكون للزمان ، كيوم الجمعة ، ووقته من طلوع فجره إلى الزوال ثم يصير قضاء إلى آخر السبت ، وخائف الاعواز فيه يقدمه من يوم الخميس ، ويعيده لو وجده فيه ، وأفضل الأداء والمقدم آخره والقضاء أوله ( 58 ) ونيته لمؤديه : أغتسل غسل الجمعة أداء لندبه قربة إلى الله . ولو حذف الأداء لم يضر . ولمقدمه : أعجل ، أو أقدم غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله . ولقاضيه : أقضي غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله وفرادى رمضان وآكدها الأولى ، ومن نصفه إلى ثلاثة وعشرين ( 59 ) ، وليلة الفطر ويومي العيدين ، والغدير ، وعرفة ، ولا بد من تعين السبب فيقول : أغتسل لأول ليلة من رمضان ، أو ليلة ثلاثة وعشرين منه ، أو ليوم عرفة ، ولندبه قربة
هامش
( 58 ) أي : أفضل أوقات الأداء أي يوم الجمعة إلى الزوال والمقدم يوم الخميس آخرها ، وأفضل أوقات القضاء أولها ( 59 ) فيها غسلان أول الليل وآخره ( منه )