ونية تغسيل الميت : اغسل هذه الميت لوجوبه قربة إلى الله . ولو قال : اغسل
هذا الميت بماء السدر جاز ، فيضم اثنين للكافور والقراح ، ويجوز أن يجمعهما بنية
واحدة ، كما يجوز جمع الثلاث ويضم إليها الوضوء ندبا فيقول : أوضئ هذا الميت
لندبه قربة إلى الله
ويتخير في تقديمه وتأخيره عن الغسل هنا كغيره لحكمية النجاسة .
وتستحب النية في الحنوط والتكفين والدفن ، وينوي بها الوجب فيقول :
أحنط هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند ابتداء الشروع فيه .
ونية تكفينه : أكفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند عقد المئزر مستمرا
عليها إلى عقد اللفافة .
ونية دفنه : أدفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله ، عند تناوله مستمرا إلى
تمام إضجاعه على يمينه ، مستقبلا في حفيرة حارسة من الهوام .
ولو اجتمعت أسباب واجبة تداخلت إلا الجنابة ، فتجزئ عن غيرها ولا
تجزئ عنها ويدخل الكل تحت الموت
والندب قد يكون للزمان ، كيوم الجمعة ، ووقته من طلوع فجره إلى الزوال ثم
يصير قضاء إلى آخر السبت ، وخائف الاعواز فيه يقدمه من يوم الخميس ، ويعيده لو
وجده فيه ، وأفضل الأداء والمقدم آخره والقضاء أوله ( 58 )
ونيته لمؤديه : أغتسل غسل الجمعة أداء لندبه قربة إلى الله . ولو حذف
الأداء لم يضر . ولمقدمه : أعجل ، أو أقدم غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله . ولقاضيه :
أقضي غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله
وفرادى رمضان وآكدها الأولى ، ومن نصفه إلى ثلاثة وعشرين ( 59 )
، وليلة الفطر ويومي العيدين ، والغدير ، وعرفة ، ولا بد من تعين السبب فيقول :
أغتسل لأول ليلة من رمضان ، أو ليلة ثلاثة وعشرين منه ، أو ليوم عرفة ، ولندبه قربة
هامش
( 58 ) أي : أفضل أوقات الأداء أي يوم الجمعة إلى الزوال والمقدم يوم الخميس آخرها ، وأفضل أوقات
القضاء أولها
( 59 ) فيها غسلان أول الليل وآخره ( منه )