تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الحدث كفى عن الكل . وقيل لا بد في المندوب من الرفع حيث يمكن ( 50 ) ومع تعذره ينصرف إلى الصورة ويعين سببه فيقول أتوضأ لنوم الجنب - مثلا - لندبه قربة إلى الله . ومحل النية عند غسل يديه المستحب ثم عند المضمضة ، ثم الاستنشاق ، ثم خلالها ، وتتضيق عند غسل أول جزء من أعلى الوجه ، مستديما حكمها حتى الفراغ . ولو ظن دخول الوقت ، قيل : فينوي الوجوب . أو عدمه فنوي الندب ثم ظهر الخلاف أعاد على الأصح ( 51 ) القسم الثاني : في الغسل وهو واجب ومندوب ، فالواجب غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس وغسل الميت ، ومسه قبله وبعد برده . فغسل الجنابة والموت واجبان لنفسهما ، ويسقط فرض الوضوء معهما وندبه مع الأول دون الثاني والبواقي لغيرها ، فلا يجب واحد منها إلا بوجوب مشروط به وهو مشروط الوضوء ، ودخول المسجدين ، واستيطان غيرهما ، وقراءة العزيمة والصوم ، في غير المس ( 52 ) ( 53 ) ، فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب . ونية الجنابة : اغتسل لرفع حدث الجنابة ، أو لرفع الحدث ، أو لاستباحة الصلاة . أو اغتسل للجنابة لوجوبه قربة إلى الله ومحلها كالوضوء إلا الوجه فعوضه الرأس ، ويتخير كل جزة منه حتى الوجه . ولا تشترط الموالاة في الغسل إلا السلس والمبطون إذا خافا ( 54 ) فجأة
هامش
( 50 ) ذكرى الشيعة 82 ( 51 ) أثبتناها لضرورة السياق ( 52 ) أي لا يمنع المس الصوم ولا دخول المسجد ولا قراءة العزيمة ( منه ) ( 53 ) أي : مس الميت . ( 54 ) وكذا إذا خيف عدم الماء أو نذر الموالاة ، أو خيف فوت الصلاة الواجبة بترك الموالاة ( منه )