المصحف إذا لم يتم إصلاحه إلا بمسه ، ويشترك الثلاثة في النذر وأخويه .
ونيته : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ولو بدل المختار ،
الاستباحة بالرفع جاز .
وكذا : أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف ، أو الطواف . وإن لم يردهما
على إشكال .
وكذا : يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة ، ويدخل به
في غيرها وإن نفاه ، وليس كذلك الطواف المندوب لعدم اشتراط الطهارة فيه ، وفيه
نظر .
وقد يجب الوضوء بالنذر فإن عينه بوقت تعين ، فيكفر لو خالف - إن لم
يتكرر ذلك الزمان - ويقضي ، وإن أطلق كان وقته العمر ، ويتضيق عند ظن الوفاة
فيأثم لو أخر حينئذ ، فلو مات بعد ذلك وجبت الكفارة في ماله ، لا معه ( 47 )
فتسقط .
ونيته : أو توضأ لوجوبه بالنذر قربة إلى الله
ولو ضم الرفع أو الاستباحة { جاز } ( 48 ) ويستبيح به مع أحدهما الدخول
في مشروطه لا مع الإطلاق . ويحتمل انصرافه إلى الرافع فلا يجزئ الإطلاق ، فلو
عينه بوقت فاتفق فيه متطهرا لم يجب الحدث ويجدد احتياطا .
ومع خلو الذمة ( عن مشروطه ) ( 49 ) يستحب دائما ، وقد يؤكد الاستحباب
لأسباب فمنها : ما لا يصح فعله إلا به كالصلاة وإن كانت مندوبة ، ومنها ما يصح
بدونه والوضوء مكمل له كالطواف المندوب ، والسعي ، ورمي الجمار ، وقراءة
القرآن ، والدعاء ، وتكفين الميت ، والصلاة عليه ، والسعي في الحاجة ، ونوم الجنب ،
وجماع المحتلم والحامل ، وزيارة المقابر .
ولو أراد أحد هذه عينه ، ولم يكف عن غيره ، ولا يكفي الإطلاق ولو رفع
هامش
( 47 ) كذا ، والظاهر أنه تصحيف عن : ( لا مع عدمه ) أي لو مات مع عدم ظن تسقط
( 48 ) في المخطوط : ( على شروطه ) وقد أصلحناها .
( 49 ) ذكرى الشيعة 80 ، قواعد الأحكام 10 .