تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
في الآنية النجسة الضيقة الرأس كالإبريق مثلا شئ من الماء ، ثم أدير ذلك فيه بحيث عم جميعه ثم انفصل عنه ، هل يحكم بالطهارة أم لا ؟ وهل يجب تطهير اليد العاصرة ( 70 ) للثوب أم لا ؟ فإن كان الأول لزم التحكم في طهارة المعصور ، وإن كان الثاني لزم التحكم في نجاسة المنفصل . الجواب : نعم يطهر بذلك . ولو كان فيها حلول أو فطور إذا علم ورود الماء وانفصاله عنها ثم وروده ثانيا . والذي يظهر من فتاوى المعظم والرويات أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها . فحينئذ إن أو جبنا الثلاثة فماء الثالثة طاهر أيضا . وفي الولوغ ما يوجب السبع عند من قال به ، يطهر ما ورد بعده والاجماع على طهارة الآنية بالإدارة وإن كان الماء قليلا . ولا يجب تطهير اليد إذا كان الماء قد خرج عليها حال الصب - المطهر بل تطهر بطهارة الثوب ، ولا يلزم منه طهارة المنفصل لأن المرجع في ذلك إلى الحكم الشرعي ، ولا امتناع في الحكم بنجاسة المنفصل وطهارة الباقي واليد لمكان الحرج . المسألة الحادية والعشرون : ما قوله في ولد الزنا ، ما الأصح عند مولاي فيه ، وهل هو طاهر السؤر والجسد أم لا ؟ وهل يصح نكاحه وإنكاحه أم لا ؟ وما المراد بقوله صلى الله عليه وآله : ( ولد الزنا لا يكون نجيبا ) ( 71 ) وهل على القول بنجاسته يصح نكاحه ويكون ولده ولد حلال أم يكون حكمه حكمه ؟ وهل صحيح ما يقال : إنه ورد أنه وإن أظهر شعائر الدين واعتقد العقيدة الصحيحة أنه لم يؤمن للنبات ( 72 ) على ذلك ؟ ( 73 ) . وهل المراد بولد الزنا في ذلك من يكون كذلك في نفس الأمر وإن الحق شرعا بمن ولد على فراشه . أو المراد من حكم عليه بذلك شرعا وإن كان في نفس الأمر حاصلا من وطئ حلال ؟ الجواب : الأصح عند الأصحاب أنه بحكم المؤمنين في الطهارة وصحة
هامش
( 70 ) في ق : العامرة . ( 71 ) وجدت ما يقرب من هذا في عوالي اللئالي 3 : 534 . ( 72 ) في النسختين : للموفاة ، ولا معنى له ، وما أثبتناه أنسب وجاء في بعض الروايات ما بمضمونه . ( 73 ) المحاسن : 108 .
مجلة تراثنا — صفحة 380 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث