الجواب : أما تقديم ( 60 ) الصلاة على وقتها تقية فلا أعلم به قائلا منا ، مع أنهم
جوزوا الافطار قبل الوقت تقية .
وأما شرب الفقاع فجائز لها ( 61 ) . وقد روي لا تقية في شرب المسكر ، والمسح
علي الخفين ( 62 ) .
وضابط التقية بحسب الإقدام والإحجام ما تظن فيه توجه الضرر إلا القتل .
وفي الجراح قولان . وأما إظهار كلام الكفر فيجوز تركها . ولا ريب في جواز اتخاذ صورة
الصلاة تقية بل وجوبها ، ولا يلزم من ذلك الإجزاء .
المسألة التاسعة عشرة : ما قوله في أخذ الأجرة على الأذان في المشاهد المشرفة مع
تعيين الأخذ للأذان أو مع تعيينه ؟
وهل يجوز إعطاؤه من النذر أم لا ؟ وعلى تقدير جوازه ، هل يجوز من غير إذن
حاكم الشرع أم لا ؟ وكذا هل يجوز التناول من مال نذور المشاهد لمفت أو مدرس أو
محدث أو قارئ للقرآن بتلك المشاهد أم لا ؟
وهل يجوز استعمال آلات المشاهد كحصر وبارية وقنديل في مدرسة أو رباط
قريب من المشهد لكنه خارج عن حدوده ، وإن دخل في سور بلده أم لا ؟ وكذا هل
تجوز عمارة ما يخرب من المدارس والربط بذاك ، أو منضما من مال المشاهد ؟ وكذا هل
تجوز إجازة أو إعارة آلاته للمقيمين ببلده أم لا ؟ وكذا هل تجوز لناظر تلك البقعة مع
خوفه من ظالم متوقع من تلك الأموال شيئا مداراته ( 63 ) ، وإعطاؤه مع غلبة ظنه
أو تيقنه لحصول ضرر ذلك الظالم أم لا ؟
وهل جواز بذل تلك الأموال للزوار والواردين مختص بأوقات الزيارات أو
( كل وقت اتفق ) ( 64 ) .
( وهل ذلك جائز حال الورود أم ) ( 65 ) في باقي أيام الإقامة ، أيضا ؟ فإن كان
هامش
( 60 ) قي ق ، ن : تقدم ، وما أثبتناه أنسب .
( 61 ) أي : للتقية .
( 62 ) الكافي 3 : 32 / 2 ، التهذيب 1 : 362 / 1093 ، الاستبصار 1 : 76 / 237 ، الفقيه 1 : 30 / 95 ، الوسائل
ب 38 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 63 ) فاعل تجوز .
( 64 ) ليس في : ق .
( 65 ) غير موجودة في : ق .