الأصحاب . والأولى تضيق مستحق الأصناف لا غير .
المسألة السابعة عشرة : ما قوله فيما ذكره الفقهاء من التعويل على قبلة البلد مع
عدم علم الخطأ . وقبلة البصرة غربية وجامعها أيضا كذلك ، ولا شك أن البصرة من
العراق ، ولكن قد ذكر أن عليا عليه السلام صلى في مسجدها ، ولم ينقل إنكار منه في
ذلك ، ولو أنكر لاشتهر ذلك ونقله النقلة . هذا إذا كان وضع المسجد في زمانه
عليه السلام على ما هو الآن ، وإن لم يكن على وضعه الآن حتى غير إلى هذا الموضع لكان
قد اشتهر أيضا ذلك التغير ، وما نقل ، فأحد الأمرين لازم إما اشتهار التنكير أو اشتهار
تغيرها فما قوله في ذلك ؟
وهل يعمل في هذه الصورة على قبلتها الآن أم على الأمارات العراقية ؟ .
الجواب : لا ريب أن قبلة البصرة تتيامن عن قبلة الكوفة لاختلافهما في العرض
اختلافا بينا . واسم العراق وإن شملها لكن هذه العلامات على سبيل التقريب
والتسهيل ، وفيها إشارة إلى أن القبلة هي الجهة المتسعة جدا ، فإن خراسان والكوفة
شديد تباعدهما وقد حكم باتحاد قبلتهما ، فالمراد به أن امتداد الجهة لا في نفس الخط
الذي يقف عليه المصلي ، وما أفاده - أدام الله فوائد وأسبغ عوائده - من السؤال ( وأراد
إذا قيل بمساواتهما في الجهة قبلة الكوفة وفي نفس موقف المصلي والخط الخارج منه
إلى الكعبة فلا . وقد أحسن الجد السعيد لمولانا العلامة ركن الدين في شرح المختصر بيان
الجهة وكيفية توجه المصلي بيانا حسنا قدس الله لطيفه وزاد تشريفه ) ( 59 ) .
المسألة الثامنة عشرة : ما قوله في الواحد منا ، هل تجوز له الصلاة قبل دخول
الوقت تقية كما في المغرب ، ويكون ذلك مبرئا للذمة ولا تجب الإعادة أم لا ؟
وهل تجوز التقية في شرب الفقاع أم لا ؟ فالضابط فيما تجوز التقية فيه هل هو
ما عدا قتل المسلم غير المستحق ، أم هناك شئ آخر لا تجوز التقية فيه ؟
وهل لو صلى الجمعة معهم تقية تجزئه عن الظهر أم لا ؟
هامش
( 59 ) في النسختين هكذا : وأراد إذا بمساواتها في الجهة فلا وقد أحسن الجد السعيد لمولانا العلامة إلى قبلة الكوفة
وفي نفس موقف المصلي والخط الخارج منه إلى الكعبة . أما ما قيل بالمساواة في الجهة فلا ، وقد .
أحسن . . .