بالحمال ؟ ثم لو كانت المادة لاحقة به من أسفله هل يكفي ذلك أم لا ؟
وهل بنفس ملاقاة المادة للحوض يحكم بطهارته أو تعتبر أغلبيتها فيه ؟ وكذا
ماء الغيث المطهر ، هل له حد أو أي قطرة وقعت كفت ؟
الجواب : لا فرق بين الحمام وغيره هنا ، وإنما يظهر الفرق لو قلنا بأن الحمام
لا يشترط في مادته الكرية ، أما على القول بالاشتراط فلا فرق البتة . ولا فرق بين النابع
من أسلفه أو الجاري من أعلاه مع [ كون ] ( 44 ) المادة كرا . وأما الأغلبية فالأحوط
اعتبارها فيه وفي الغيث أيضا .
المسألة الثانية عشرة : ما قوله فيما يتخذ من الفضة ميلا للكحل ، وغلافا للتعاويذ ،
وحلقا للم شعر الرأس ، وغير ذلك بما لا يسمى لباسا ولا آنية ، هل هو حرام فتبطل
الصلاة مع لبسه أم لا ؟
وهل يحرم بيع ما يستعمل من آلات الركوب كالسرج واللجام والركاب
مربكا ( 45 ) بالذهب أم لا ؟
الجواب : كل ذلك جائز لا تحريم فيه لعدم مسمى الآنية ، لما صح أن النبي
صلى الله عليه وآله كان في قصعته حلقة من فضة ، واتخذ أيضا أنفا من فضة عرفجة بن
سعد واسر فاتخذ من ذهب بإذن النبي . وكان للكاظم عليه السلام مرآة عليها
فضة . ( 6 ) وقال الصادق عليه السلام : كان نعل سيف رسول الله فضة ، وفيه حلق من
فضة . ( 47 ) .
وأما المركب واللجام والمركب المحلى بالفضة فجائز . أما الذهب فالظاهر المنع ،
وقد أوردت خبرين في تحلية السيف والمصاحب بالذهب وأنه جائز في كتاب
الذكرى ( 48 ) .
المسألة الثالثة عشرة : ما قوله في غير الكتابي إذا وجدناه تاجرا في بلد إسلامي ،
هل يحل ما له أم ؟ وكذا الكتابي الذي لم يؤد جزية ، كالفرنجي المعلوم أو المظنون
هامش
( 44 ) ليس في النسختين وأضفناه لاستقامة العبارة .
( 45 ) قال في الصحاح : ربكت الشئ أربكه ربكا : خلطته ( الصحاح 4 : 1586 ) .
( 46 ) الكافي 6 : 267 / 2 ، التهذيب 9 : 91 / 390 ، المحاسن : 582 الوسائل ب 65 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 47 ) الكافي 6 : 475 / 4 الوسائل ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 2 .
( 48 ) الكافي 6 : 475 / 5 ، 7 الذكرى : 18 ، الوسائل ب 64 أبواب أحكام الملابس ح 1 و 3 .