تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ويحتمل العدم ، لأنه في أول آنات ملاقاتها تنجس بالملاقي فلا يكون لها قوة التطهير لغيرها . وهل القبقاب حكمه حكم الخلف أم لا ؟ وهل حافات النعل والخف التي لم تلاقي الأرض بسطحاها مع زوال العين تكون نجسة أم لا ؟ وهل المراد بالأرض : البسيط الصرف أم يكفي لو كانت مطبقة أو مجصصة أو سقفا أو غير ذلك . وهل ظهر ( 41 ) الحصير الغير ( 42 ) الملاقي للشمس ، اليابس بها أو باطن الجدار اليابس به طاهر أم لا ؟ . وهل عرق الشارب ماءا نجسا طاهر أم لا ؟ وهل لو اجتمع هواء صلب مع شمس ضعيفة غلب ظنا أو تيقن أن المنشف هو الهواء يحكم بالطهارة أم لا ؟ الجواب : لا ريب في تطهير الأرض الرطبة كاليابسة ، والايراد مندفع لدفع الحرج ( 43 ) ، وللزوم مثله في الماء المصبوب على الإناء والثوب ، مع أن الاتفاق على طهارتهما . والمسمى بالقبقاب نعل أيضا . وما لا تلاقيه الأرض من الجوانب لا يطهر بها . ولا فرق بين الأرض والحجر والآجر والجص والنورة وغيره ، ذلك إذا صارت متحجرة . وأما الحصير والبارية فالظاهر أنه لا يطهر إلا ما أشرقت عليه الشمس ، وسمعنا من شيخنا عميد الدين - رفع الله مكانه ومكانته - طهارة الظاهر والباطن لصدق مسمى الحصير والبارية ، وكذا الكلام في باطن الجدار ولا عبرة بانقهار الشمس بالريح إذا علم أن الشمس صادفت رطوبة في آخر الأمر فجففتها . المسألة الحادية عشرة : ما قوله في الحوض الصغير في غير الحمام لو كانت له مادة من الجاري أو الكثير ، هل يكون طاهرا مع ملاقاة النجاسة غير المغيرة أم الحكم مختص
هامش
( 41 ) في ن ، طهر . ( 42 ) في ن ، غير . ( 43 ) في ق : الجرح .