ويحتمل العدم ، لأنه في أول آنات ملاقاتها تنجس بالملاقي فلا يكون لها قوة التطهير
لغيرها .
وهل القبقاب حكمه حكم الخلف أم لا ؟ وهل حافات النعل والخف التي لم
تلاقي الأرض بسطحاها مع زوال العين تكون نجسة أم لا ؟
وهل المراد بالأرض : البسيط الصرف أم يكفي لو كانت مطبقة أو مجصصة أو
سقفا أو غير ذلك .
وهل ظهر ( 41 ) الحصير الغير ( 42 ) الملاقي للشمس ، اليابس بها أو باطن الجدار
اليابس به طاهر أم لا ؟ .
وهل عرق الشارب ماءا نجسا طاهر أم لا ؟
وهل لو اجتمع هواء صلب مع شمس ضعيفة غلب ظنا أو تيقن أن المنشف هو
الهواء يحكم بالطهارة أم لا ؟
الجواب : لا ريب في تطهير الأرض الرطبة كاليابسة ، والايراد مندفع لدفع
الحرج ( 43 ) ، وللزوم مثله في الماء المصبوب على الإناء والثوب ، مع أن الاتفاق على
طهارتهما .
والمسمى بالقبقاب نعل أيضا . وما لا تلاقيه الأرض من الجوانب لا يطهر بها .
ولا فرق بين الأرض والحجر والآجر والجص والنورة وغيره ، ذلك إذا صارت
متحجرة .
وأما الحصير والبارية فالظاهر أنه لا يطهر إلا ما أشرقت عليه الشمس ،
وسمعنا من شيخنا عميد الدين - رفع الله مكانه ومكانته - طهارة الظاهر والباطن لصدق
مسمى الحصير والبارية ، وكذا الكلام في باطن الجدار ولا عبرة بانقهار الشمس بالريح
إذا علم أن الشمس صادفت رطوبة في آخر الأمر فجففتها .
المسألة الحادية عشرة : ما قوله في الحوض الصغير في غير الحمام لو كانت له مادة
من الجاري أو الكثير ، هل يكون طاهرا مع ملاقاة النجاسة غير المغيرة أم الحكم مختص
هامش
( 41 ) في ن ، طهر .
( 42 ) في ن ، غير .
( 43 ) في ق : الجرح .