تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قيمة بعضها عن بعض ، فإن اتفقت في النوعية فأخذ العامل الأدون قيمة فجعله رهنا محافظة على المصلحة والأعلى ( 30 ) ، قيمة هل يكون مضمونا على تلك العروض في أموال أربابها أم لا ؟ . الجواب : إذا كان العامل مفوضا وظن ( 31 ) المصلحة فكل ذلك جائز . وبعض فكاكه أو قسمه على الأموال بالحصص ، وكذا العدول إلى ما يراه أصلح لكونه أدون قيمة ، والضمان على أرباب الأموال إذا كانوا عالمين في ابتداء المضاربة بحدوث مثل هذه الأمور . وبالجملة مراعاة الأصلح في ذلك ، ولا ضمان عليه إلا أن يكون أربابه غير عالمين بالأحوال ( 32 ) ولم يفوضوا إليه نظر المصلحة ، فهنا يجب مراجعة الحاكم عند فجأة هذه المصلحة ، ولو تعذر ( 33 ) وصانع عن الجميع بنية الرجوع فليس ببعيد جوازه ، لأنه من باب التعاون على البر . المسألة السابعة : ما قوله - دام ظله - في شخص بيده عين وذكر أنها وديعة يبيعها مالكها ، أو مضاربة بيده للبيع وأنفق وكيل صاحبها في البيع ، وعلم بشاهد الحال عدم كذبه في الأخبار ، هل يصح الشراء ( 34 ) منه وتملك العين ولم تكن مضمونة أم لا ؟ وهل لو مسها شخص أو بعضها أو استند إليها والحال هذه يكون ضامنا لها ويجب تسليمها إلى مالكها أم لا ؟ وكذا العبد الذي يرى في السوق يبيع ويشتري ويعلم بشاهد الحال أنه مأذون ، هل يفتقر في معاملته إلى البينة أم يكفي شاهد الحال ؟ الجواب : لا ضمان ظاهرا في أمثال ذلك ولا إثم فيه ، ويقبل قول ذي اليد في ذلك كله ، ويكفي شاهد الحال والشياع في إذن السيد بعبده في التصرف ، وتباح معاملته بذلك ولا ضمان . والمسألة الثامنة : ما قوله - دام ظله - فيما يوجد في يد كافر مما ليس بمائع ، من ثوب مما هو مصبوغ ، أو الطعام مما هو مصنوع ، يحكم بطهارته أم لا ؟ .
هامش
( 30 ) في ق : الأعلى . ( 31 ) في ق ، ن : فظن . ( 32 ) في ق ، ن : بالأموال . ( 33 ) يعني : مراجعة الحاكم . ( 34 ) في ق : والتبرء .