تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وأما البضاعة فلاحظ لها من الانفاق إلا بإذن المالك ، فإن أذن وزع وإلا يقبلها على العامل تنزيلا لها منزلة ماله ، فإنه لو كان له مال غير مال المضاربة بسط على الجميع ، ولا فرق بين اشتراط أرباب مال المضاربة التوزيع أو بين السكوت عن ذلك ، هذا في نفقة العامل ( 7 ) . وأما النفقة على المال ، فالمأخوذ من البضاعة ما يخصها من النفقة عليها ، شرط على المالك ذلك أو لا ، فمظنته للعرف . المسألة الثالثة منها : ما قوله في شخص أخر الطهارة في أول الوقت متعمدا حتى بقي من الوقت مقدار الصلاة لا غير ، هل له استباحتها بالتيمم لو كان الطهور الاختياري حاضرا ، نظرا إلى ضيق الوقت ، وقد ذكر شيخنا في التحرير ما يفيد هذا المعنى ( 8 ) ، أم ليس له أن يستبيحها إلا بالطهور المائي ، نظرا إلى تعمده الإخلال ، وحينئذ يجب عليه القضاء ؟ . وهل لو كان على بدنه نجاسة والحال هذه يباح له التيمم وتصح ( 9 ) صلاته وتبرأ ذمته أم لا ؟ . وهل لو كان في البدن فرح أو جرح لا يرقى أو رقى أو خيف من استعمال الماء وعلى المكلف غسل ، هل يجوز معه التيمم أم يستعمل الجبائر ويمسح عليهما ؟ ولو ( 10 ) كان البدن كله نجسا وليس هناك ماء للتطهير ، هل يباح التيمم مع نجاسة أعضائه أم تسقط الصلاة أو ( 11 ) حصل ما يطهر البعض ، بحيث يكفي لغسل أعضاء الوضوء وللوضوء ، أو يخفف به النجاسة عن باقي البدن ويستبيح بالتيمم ؟ الجواب : إذا بقي من الوقت قدر الطهارة بالماء وركعة تطهر بالماء قطعا ، وإن قصر عن ذلك وبالتيمم يبقى ذلك تيمم وصلى ، فإن كان ذلك التأخير بغير تفريط فلا قضاء عليه ، وإن فرط في ذلك ، والذي اختاره الشيخ الأفضل في التذكرة ( 12 ) أنه
هامش
( 7 ) في ق : الحامل . ( 8 ) التحرير 1 : 21 . ( 9 ) في ق ، ن : تصح ، وما أثبتناه أنسب . ( 10 ) قي ق : أو . ( 11 ) في ن : لو . ( 12 ) التذكرة 1 : 60 .
مجلة تراثنا — صفحة 367 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث