[ مسائل الفاضل المقداد وأجوبة الشهيد ]
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم سهل يا كريم
الحمد لله المحمود على أفضاله ، والمشكور على نواله ، والصلاة والسلام على خير
خلقه محمد وآله ، وبعد فإن هذه المسائل الجليلة ، والأجوبة الحسنة الجميلة ، من مسائل
المولى الجليل العالم الفاضل المحقق المدقق فريد دهره ووحيد عصره الشيخ الأعظم
والمولى المعظم شرف الملة والحق والدين : أبو عبد الله المقداد بن السعيد المغفور
جلال الدين عبد الله بن محمد بن حسين السيوري ، عن علامة العلماء ورئيس الفضلاء ،
أنموذج المتقدمين ، أفضل المتأخرين ، وعلامة المجتهدين ، السعيد الشهيد الشيخ شمس الملة
والحق والدين محمد بن السعيد المرحوم شرف الدين المكي قدس الله روحه ، وبأرفع
الدرجات سره ، ورفع في الملأ الأعلى ذكره ، وحشره مع النبيين وفي زمرة الأئمة
المعصومين ، وهي :
المسألة الأولى : ما قوله - دام ظله وفضله - فيما يتملك بعقد الهبة ( 1 ) ، هل يجب
فيه الخمس كما هو رأي أبي الصلاح ( 2 ) أم لا ؟
وعلى تقدير عدم الوجوب لو كان التاجر لا يتملك شيئا بعقد البيع بل بعقد الهبة ( 3 )
في جميع أحواله ، أو على المعاملات من غير عقد أصلا ، هل يجب عليه الخمس
في الصورتين أم لا ؟
وعلى تقدير تملكه بعقد البيع لو وهب في السنة أو ضيف أو أهدى مما فيه قصد
القربة أو لا ، فهل يجب عليه الخمس فيما يهب أو يتصدق به أو يهدي أو يضيف مما يكون
زائدا على مؤنة السنة له ولعياله أم لا ؟ وعلى تقدير عدم الوجوب لو وهب هذا التاجر المتملك بعقد البيع ما أفاده
هامش
( 1 ) في ق : الشبهة .
( 2 ) الكافي في الفقه : 170 .
( 3 ) في ق : الشبهة .