تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
[ مسائل الفاضل المقداد وأجوبة الشهيد ] بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سهل يا كريم الحمد لله المحمود على أفضاله ، والمشكور على نواله ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله ، وبعد فإن هذه المسائل الجليلة ، والأجوبة الحسنة الجميلة ، من مسائل المولى الجليل العالم الفاضل المحقق المدقق فريد دهره ووحيد عصره الشيخ الأعظم والمولى المعظم شرف الملة والحق والدين : أبو عبد الله المقداد بن السعيد المغفور جلال الدين عبد الله بن محمد بن حسين السيوري ، عن علامة العلماء ورئيس الفضلاء ، أنموذج المتقدمين ، أفضل المتأخرين ، وعلامة المجتهدين ، السعيد الشهيد الشيخ شمس الملة والحق والدين محمد بن السعيد المرحوم شرف الدين المكي قدس الله روحه ، وبأرفع الدرجات سره ، ورفع في الملأ الأعلى ذكره ، وحشره مع النبيين وفي زمرة الأئمة المعصومين ، وهي : المسألة الأولى : ما قوله - دام ظله وفضله - فيما يتملك بعقد الهبة ( 1 ) ، هل يجب فيه الخمس كما هو رأي أبي الصلاح ( 2 ) أم لا ؟ وعلى تقدير عدم الوجوب لو كان التاجر لا يتملك شيئا بعقد البيع بل بعقد الهبة ( 3 ) في جميع أحواله ، أو على المعاملات من غير عقد أصلا ، هل يجب عليه الخمس في الصورتين أم لا ؟ وعلى تقدير تملكه بعقد البيع لو وهب في السنة أو ضيف أو أهدى مما فيه قصد القربة أو لا ، فهل يجب عليه الخمس فيما يهب أو يتصدق به أو يهدي أو يضيف مما يكون زائدا على مؤنة السنة له ولعياله أم لا ؟ وعلى تقدير عدم الوجوب لو وهب هذا التاجر المتملك بعقد البيع ما أفاده
هامش
( 1 ) في ق : الشبهة . ( 2 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 3 ) في ق : الشبهة .