= الخامسة : في الجلد المأخوذ من المخالف .
= السادسة : فيما لو أخذ الظالم على أموال المضاربة .
= السابعة : في شخص بيده عين وذكر أنها وديعة .
= الثامنة : في المصبوغ أو الطعام المأخوذ من الكفار .
= التاسعة : في الفقاع .
= العاشرة : في طهارة الخف بالأرض لو كانت رطبة .
= الحادية عشر : في الحوض الصغير في غير الحمام له مادة .
= الثانية عشر : في اتخاذ الميل للكحل وغيره من الفضة .
= الثالثة عشر : في التاجر الكافر غير الكتابي .
= الرابعة عشر : في بيع الوكيل المفوض نسية .
المسألة الخامسة عشر : في الاستخارة .
= السادسة عشر : في الشراء ممن في ماله خمس أو زكاة .
= السابعة عشر : في قبلة وقبلة البصرة .
= الثامنة عشر : في الصلاة قبل دخول الوقت تقية .
= التاسعة عشر : في أخذ الأجرة على الأذان .
= العشرون : في تطهير الأرض الصقيلة .
= الحادية والعشرون : في حكم ولد الزنا .
= الثانية والعشرون : في طهارة آنية الخمر المنقلب خلا .
= الثالثة والعشرون : فيمن ملك في وقت لا يتمكن من قطع الطريق إلى
الحج .
= الرابعة والعشرون : في رد الوصي للوصية لو لم يعلم بها .
= الخامسة والعشرون : في إيراد المضارب المال عند الصراف .
= السادسة والعشرون = في الوديعة .
= السابعة والعشرون : فيما يخرجه الودعي والمضارب على العروض .
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .
مجلة تراثنا — صفحة 364
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٣٦٤