تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
= الخامسة : في الجلد المأخوذ من المخالف . = السادسة : فيما لو أخذ الظالم على أموال المضاربة . = السابعة : في شخص بيده عين وذكر أنها وديعة . = الثامنة : في المصبوغ أو الطعام المأخوذ من الكفار . = التاسعة : في الفقاع . = العاشرة : في طهارة الخف بالأرض لو كانت رطبة . = الحادية عشر : في الحوض الصغير في غير الحمام له مادة . = الثانية عشر : في اتخاذ الميل للكحل وغيره من الفضة . = الثالثة عشر : في التاجر الكافر غير الكتابي . = الرابعة عشر : في بيع الوكيل المفوض نسية . المسألة الخامسة عشر : في الاستخارة . = السادسة عشر : في الشراء ممن في ماله خمس أو زكاة . = السابعة عشر : في قبلة وقبلة البصرة . = الثامنة عشر : في الصلاة قبل دخول الوقت تقية . = التاسعة عشر : في أخذ الأجرة على الأذان . = العشرون : في تطهير الأرض الصقيلة . = الحادية والعشرون : في حكم ولد الزنا . = الثانية والعشرون : في طهارة آنية الخمر المنقلب خلا . = الثالثة والعشرون : فيمن ملك في وقت لا يتمكن من قطع الطريق إلى الحج . = الرابعة والعشرون : في رد الوصي للوصية لو لم يعلم بها . = الخامسة والعشرون : في إيراد المضارب المال عند الصراف . = السادسة والعشرون = في الوديعة . = السابعة والعشرون : فيما يخرجه الودعي والمضارب على العروض . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .