تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
رأس ماله في السنة جميعه ، هل يجب عليه الخمس أم لا ؟ أفتنا مأجورا . الجواب : قال دام ظله : يديم فواضل مولانا وفضائله ، ويتقبل فرائضه ونوافله ، الأصحاب معرضون عن هذا القول مع قيام الدليل عل قوته ، لدخوله في مسمى الغنيمة ، واتباعهم أولى ، تمسكا بالأصل وما عليه المعظم . والمراد بمحل النزاع : المملوك بهبة غير معتاض عنها ، أما الهبة المعوض عنها فهي كالبيع قطعا ، ولو أن التاجر فعل ذلك لم يسقط عنه الخمس . والمعاملات هنا بحكم البيع . وأما هبة البيع في أثناء السنة والضيافة غير المعتادة وشبه ذلك فهو يخرج عن العهدة ، لأنه المعتبر في الانفاق : عدم الإسراف والإقتار ، فالمسرف يحسب عليه والمقتر يحسب له ، وأما الضيافة المعتادة فهي تغتفر هنا . المسألة الثانية : ما قوله - دام فضله - في شخص بيده مال على وجه المضاربة لعدة أشخاص ، وله عليه نفقة على الوجه المقرر شرعا وعرفا ، لو أنفق من أحد الأموال المتعددة على نية المحاسبة والمقاصة ، أو من ماله بالنية المذكورة ، هل له المحاسبة وتوزيع ذلك المخرج في النفقة فيما بعد وأخذ القسط من كل مال على حدة أم لا ؟ وهل لو كان بيد العامل مال آخر على سبيل البضاعة لشخص غير رب المضاربة أوله ، وشرط على العامل توزيع النفقة على مجموع ما بيده ، هل يلزم الشرط وتكون النفقة على الجميع ويلزم مال البضاعة قسط ؟ أو يلزم الشرط ويكون قسطه على العامل ؟ أو لا يلزم الشرط وتكون النفقة مختصة بمال المضاربة ؟ . ولو ( 4 ) لم يكن الشرط حاصلا هل يلزم مال البضاعة قسطه ، أم على تقدير لزوم قسطه ( 5 ) هل يكون على العامل أو في المال نفسه ؟ أفتنا مأجورا . الجواب : نعم له الإنفاق من ماله بنية الرجوع ، وأما من بعض الأموال فلا يجوز إلا مع تعذر الانفاق من المال الآخر ، ولو تعذر فأنفق بنية البسط جاز ، والمحكم ( 6 ) في
هامش
( 4 ) في ق : لو . ( 5 ) في ق : وقسطه . ( 6 ) في ق ، ن : الحكم .