عليه ( 17 ) .
فقال في كتاب ( الصلاة ) ما هذا لفظه : محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي
الأولى حتى صلى ركعتين من العصر ، قال ( فليجعلها الأولى ، وليستأنف العصر ) .
قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ، قال : ( فليتم
صلاته ، ثم ليقض بعد المغرب ) .
قال ، قلت له : جعلت فداك متى نسي الظهر ، ثم ذكر وهو في العصر ، يجعلها
الأولى ، ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يقضي صلاته بعد المغرب ؟ ! فقال : ( ليس هذا
مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة ) ( 18 ) .
ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد ، المشار إليه رضوان الله عليه ،
في كتاب ( الصلاة ) ما هذا لفظه : صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ، أو نام عن الصلاة ، حتى دخل وقت صلاة أخرى
فقال : ( إن كانت صلاة الأولى فيبدأ بها ، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم
يصلي العصر ) .
ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد ، من كتاب ( الصلاة ) ما هذا
لفظه : حدثنا فضالة والنضر بن سويد ، عن أبي ( 19 ) سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : ( إن نام رجل ، أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن
هامش
( 17 ) قال في الفهرست : 58 / 220 : ( الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي ، من موالي
علي بن الحسين عليه السلام ، ثقة ، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليهم السلام ،
وأصله كوفي ) .
( 18 ) التهذيب ( 2 : 270 / 1075 ، وعنه في الوسائل 3 : 213 / 5 وفي التهذيب والوسائل : ( قلت : حين نسي
الظهر ) بدل ( متى نسي الظهر ) ، قال الحر العاملي رحمه الله بعد إيراد الرواية عن التهذيب : ( هذا محمول
على تضيق وقت العشاء دون العصر ) .
( 19 ) كذا في الأصل ، وهو اشتباه واضح ، كما أن في متن الحديث سقط ، وسند الحديث في التهذيب :
عنه ( الحسين بن سعيد ) ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وكذا في الاستبصار ، إلا أن فيه ابن مسكان بدل ابن سنان .
وأورده في الوسائل بكلا السندين ، وفي المستدرك كما في الأصل ، إلا أن فيه ابن سنان بدل أبي سنان ،
وأشار في الجواهر إلى اختلاف السند في التهذيبين .