استيقظ قبل الفجر [ قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما
فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليدأ ] ( 20 ) . فليصل الصبح ثم المغرب
ثم العشاء قبل طلوع الشمس ) ( 21 ) .
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب ( الصلاة ) ما هذا
لفظه : حماد ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن نام
رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما
يصليهما كلتيهما ، فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة ،
وإن استيقظ بعد الفجر ، فليبدأ فليصل الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع
الشمس ، وإن خاف أن تطلع الشمس ، فتفوته إحدى الصلاتين ، فليصل المغرب ،
ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ، ويذهب شعاعها ، ثم ليصلها ) ( 22 ) .
ومن ذلك ما أرويه من كتاب ( النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت
النبي صلى الله عليه وآله ) إملاء أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف
بالواسطي ، فقال ما هذا لفظه :
مسألة : من ذكر صلاة وهو في أخرى ؟
قال أهل البيت عليهم السلام : يتمم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته .
وبه قال الشافعي .
ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت
ثم ذكر في أواخر مجلده مسألة أخرى ، فقال ما هذا لفظه :
مسألة أخرى : من ذكر صلاة وهو في أخرى ، إن سأل سائل فقال : أخبرونا
عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه ؟ قيل له : يتمم التي هو فيما ،
ويقضي ما فاته .
وبه قال الشافعي .
ثم ذكر خلاف المخالفين وقال :
هامش
( 20 ) لم ترد هذه الزيادة في الأصل ، ووردت في التهذيبين ، ولا يستقيم المعنى إلا بها .
( 21 ) التهذيب 2 : 270 / 1076 ، والاستبصار 1 : 288 / 1053 .
( 22 ) التهذيب 2 : 270 / 1077 ، والاستبصار 1 : 288 / 1054 .