تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
قران ، ولا إفراد ، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع . ونحوه عبارة الوسيلة ( 28 ) . وفي الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج [ هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام ] لا يجزئه مع التمكن سواه ( 29 ) . ومثلها عبارة المراسم ، من دون إجماع ( 30 ) . وفي الغنية : الإجماع على أنه لا يجزئ المتمتع من التمكن سواه ( 31 ) . وفي جامع الشرائع لابن سعيد : لا يجزئه قران ولا إفراد ، إلا مع الضرورة أو التقية ( 32 ) . وفي السرائر : [ فإذا لم يمكنهم ] التمتع أجزأتهم الحجة المفردة مع الضرورة ، وعدم الاختيار ( 33 ) . وفي موضع من المنتهى ( 34 ) والتحرير ( 35 ) : لا يجزئ غيره ( 36 ) مع الاختيار . فهذه الكتب العشرة تعطي بمفهومها الذي [ هو ] حجة الإجزاء مع الاضطرار ، وعدم التمكن . وفي الشرائع ( 37 ) والتحرير ( 38 ) - في موضع آخر منه - : لا يجزئ غيره ، ويجوز مع الاضطرار . وبقية العبارات : لا يجوز إلا مع الاضطرار .
هامش
( 28 ) الوسيلة : 171 ، طبع النجف الأشرف سنة 1399 ه‍ - 1979 م . ( 29 ) الانتصار : 93 وما بين المعقوفين من المصدر . ( 30 ) المراسم في فقه الإمامية : 103 . ( 31 ) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع : 573 ( ضمن الجوامع الفقهية ) . ( 32 ) الجامع للشرائع : 177 . ( 33 ) السرائر : 121 ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر . ( 34 ) منتهى المطلب 2 : 659 . ( 35 ) تحرير الأحكام : 93 . ( 36 ) هذا هو الصحيح ، وما ورد في المخطوطة من زيادة كلمه " إلا " بعد " غيره " خطأ واضح ، وزيادة من الناسخ . ( 37 ) شرائع الإسلام 1 : 237 . ( 38 ) العبارة للشرائع : وأما عبارة " تحرير الأحكام " - ص 93 س 32 - ففيه : " وكذا يجوز - لمن أحرم بعمرة التمتع مع الضرورة المانعة عن إتمامها - العدول إلى الإفراد . . . "