قران ، ولا إفراد ، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع .
ونحوه عبارة الوسيلة ( 28 ) .
وفي الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج [ هو
فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام ] لا يجزئه مع التمكن سواه ( 29 ) .
ومثلها عبارة المراسم ، من دون إجماع ( 30 ) .
وفي الغنية : الإجماع على أنه لا يجزئ المتمتع من التمكن سواه ( 31 ) .
وفي جامع الشرائع لابن سعيد : لا يجزئه قران ولا إفراد ، إلا مع الضرورة أو
التقية ( 32 ) .
وفي السرائر : [ فإذا لم يمكنهم ] التمتع أجزأتهم الحجة المفردة مع الضرورة
، وعدم الاختيار ( 33 ) .
وفي موضع من المنتهى ( 34 ) والتحرير ( 35 ) : لا يجزئ غيره ( 36 ) مع الاختيار .
فهذه الكتب العشرة تعطي بمفهومها الذي [ هو ] حجة الإجزاء مع الاضطرار ،
وعدم التمكن .
وفي الشرائع ( 37 ) والتحرير ( 38 ) - في موضع آخر منه - : لا يجزئ غيره ، ويجوز
مع الاضطرار . وبقية العبارات : لا يجوز إلا مع الاضطرار .
هامش
( 28 ) الوسيلة : 171 ، طبع النجف الأشرف سنة 1399 ه - 1979 م .
( 29 ) الانتصار : 93 وما بين المعقوفين من المصدر .
( 30 ) المراسم في فقه الإمامية : 103 .
( 31 ) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع : 573 ( ضمن الجوامع الفقهية ) .
( 32 ) الجامع للشرائع : 177 .
( 33 ) السرائر : 121 ، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر .
( 34 ) منتهى المطلب 2 : 659 .
( 35 ) تحرير الأحكام : 93 .
( 36 ) هذا هو الصحيح ، وما ورد في المخطوطة من زيادة كلمه " إلا " بعد " غيره " خطأ واضح ، وزيادة من
الناسخ .
( 37 ) شرائع الإسلام 1 : 237 .
( 38 ) العبارة للشرائع : وأما عبارة " تحرير الأحكام " - ص 93 س 32 - ففيه : " وكذا يجوز - لمن أحرم
بعمرة التمتع مع الضرورة المانعة عن إتمامها - العدول إلى الإفراد . . . "