الباب الخامس والعشرون : إن الرواية تدل على فتح باب الظن في الأدلة
الشرعية ، حجية الظن الناشئ منها بدلالة جعل الجملة الفعلية خبرا عن المشي ، ودلالة
الأمر بالفتح المستنبط من الجملة الخبرية .
الباب السادس العشرون : إن الرواية تدل على فتح باب الظن في مدارك
الأحكام ، كالأحكام لقضية الأمر بفتح الأبواب المتعددة ، فلا يشترط في حجية المدرك
القطع بالحجية ، ويحتمل العكس لحصر اعتبار الظن فيما علم كونه مدركا كفعله ( صلى الله
عليه وآله ) ولعل الأخير أظهر .
الباب السابع والعشرون : إن الرواية تدل على أن حجية الأدلة الشرعية من
باب الظن لا السبب ، والتعبد للأمر بالفتح العا ( 1 ) بعد حصر المدرك في مدلول الدليل .
الباب الثامن والعشرون : إن الرواية تدل على أن حجية الأدلة من باب الظن
الشخصي لا النوعي للأمر بالفتح بالبناء على الفعل المجهول ، ويحتمل العكس لتعليق
الحكم على الدليل الخامس ، وهو المشي المعلوم الحجية لكونه أحد أفعاله ( صلى الله عليه
وآله ) .
الباب التاسع والعشرون : إن الرواية تدل على وجوب الاجتهاد على الكفاية
بقرينة البناء على المجهول ( 2 ) الفتح على التقليل وعلى من له شأنية الفتح .
الباب الثلاثون : إن الرواية تدل على عدم جواز التجزي في الاجتهاد لعدم قابليته
لفتح الأبواب المتعددة .
الباب الحادي والثلاثون : إن الرواية تدل على عدم تجزي الاجتهاد في أصول
العقائد ، لاشتراط القطع فيها واليقين ، وهو واحد لا تعدد فيه .
الباب الثاني والثلاثون : إن الرواية تدل على أن الصلاة كغيرها من أسماء
العبادات ، اسم للأعم من الصحيح والفاسد لعدم حصر الموضوع له .
الباب الثالث والثلاثون : إن الرواية تدل على إجمال الصلاة كسائر العبادات ،
وإن ما شك في شرطيته أو جزئيته أو ما نعيته شرط أو جزء أو مانع ، إذ لا يتم الفتح في ذلك
بذلك .
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل
( 2 ) الظاهر أن هنا سقط في الكلام ولعله من سهو الناسخ