الباب الرابع عشر : إن الرواية تدل على أنه لو تعارض فعل الواجب الغيري
مع الاستحباب النفسي يقدم الاستحباب ، كترك الاستقرار مع إزالة النخامة .
الباب الخامس عشر : إن الرواية تدل على أنه لو تعارض الواجب الشرطي
مع الاستحباب التعبدي ، يقدم الاستحباب لما عرفت في فرض المسألة .
الباب السادس عشر : إن الرواية تدل على حجية الأفعال وقرائن الأحوال ،
كدلالة الأقوال باعتبار التنصيص من الإمام بفتح الأبواب التي لا يعقل فتحها وتعددها
إلا بذلك .
الباب السابع عشر : إن الرواية تدل بطريق الأولوية على عموم حجية دلالة
الأفعال والألفاظ بما عرفت .
الباب الثامن عشر : إن الرواية تدل على عموم حجية الدلالات بأنواع أقسامها ،
من الدلالة المطابقية والتضمنية ودلالات الإشارة والاقتضاء .
الباب التاسع عشر : إن الرواية تدل على حجية مفهوم الأولوية كما تدل على
حجية منصوص العلة من القياس .
الباب العشرون : إن الرواية تدل على أن حجية باب الدلالة من الظن لا التعبد ، كما هو
قضية الفتح .
الباب الحادي والعشرون : إن الرواية تدل على حجية الدلالة من باب الظن
الشخصي مع احتمال العكس .
الباب الثاني والعشرون : إن الرواية يمكن أن يستفاد منها أن حجية دلالة الأفعال
من باب ظن الإرادة لا الدلالة ، لخفاء جهة الدلالة فيها والأقرب أن دلالة الأفعال دلالة عقيلة
وقد تكون طبيعية ، كما لو كان الفعل من الأمور العادية ، إلا إذا خرج بالمداومة والاقتصار
على كيفية خاصة أو كمية خاصة ، بحيث يكون المقصور من وقوعه أمر آخر ، كاستحباب
كثرة مضغ الطعام أو لعق الأصابع أو نحوها .
الباب الثالث والعشرون : إن الرواية تدل على مشروعية الاجتهاد والأمر به ، كما
هو قضية فتح الأبواب ، لتنزيل الجملة الخبرية مقام الطلب في تأكد الوجوب .
الباب الرابع والعشرون : إن الرواية تدل على اعتبار ظن المجتهد وحجيته ،
بقضية الأمر بفتح الأبواب المستفاد من الجملة الخبرية ، وبه يجب الخروج ما دل على
حرمة الظن والعمل به ، من آية أو رواية أو أصل ، مضافا إلى غيرها مما دل على حجية الظن
مطلقا ، أو حجية ظن المجتهد خاصة .
مجلة تراثنا — صفحة 169
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٦٩