تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الصلاة إلى غير الصلاة ، وإلى غير النخامة وإلى المسح بغير الرداء ، ومن المسح إلى الغسل ، أو الحك ، أو قطع الجدع أو هدمه ، أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأبواب الفرعية ، مما يستلزم منه الفعل الكثير في الصلاة والحكم بعدم إبطاله لذلك . الباب الرابع : يستفاد من الرواية والحكاية أن النص على إرادة العموم مع عدم ذكر علته بالخصوص لإرادة العموم ، فيلحق هذا الباب بالقياس المنصوص العلة في الحجية إن لم يكن أتم بأولوية الحجية ، فإن قوله ( عليه السلام ) يفتح منه أبوابا كثيرة ، دليل على جواز التعدي وعدم الاقتصار على مورد الحكاية . الباب الخامس : أن الرواية تدل على أن الأمر بالشئ على جهة الاستحباب ، كالأمر بإزالة النخامة عن المسجد يدل على كراهة ضده ، وهو محل الخلاف بين الأصوليين مع احتمال المناقشة فيوجه الاستدلال ، فتدبر . الباب السادس : إن الرواية تدل بالأولوية على أن الأمر بالشئ على جهة الإيجاب يدل على النهي عن ضده الخاص كالأمر بإزالة النجاسة فإنه يوجب النهي عن الصلاة وهو محط الخلاف بين المحققين ، والأقوى العدم . الباب السابع : إن الرواية تدل على أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الضد ، لا أنه من المقارنات وإلا لما ترك الواجب من الصلاة مع كراهة فعله بالنظر إلى استحباب إزالة النخامة . الباب الثامن : إن الرواية تدل على عدم جواز الأمر الإيجابي مع النهي على سبيل الكراهة ، وينبغي التأويل فيما دل على كراهة العبادة في موارد مخصوصة . الباب التاسع : إن الرواية تدل بطريق الأولوية على عدم جواز اجتماع الأمر الإيجابي والنهي التحريمي ، وإن كان من جهتين مختلفتين كما هو محل الكلام بين الأصوليين . الباب العاشر : إن الرواية تدل على اقتضاء التبعية للفساد . الباب الحادي عشر : إن الرواية تدل بطريق الأولوية على اقتضاء النواهي الأصلية للفساد ، كما هو محل النظر بين الأصوليين . الباب الثاني عشر : إن الرواية تدل بطريق الأولوية على عدم اجتماع الواجب مع الحرام
مجلة تراثنا — صفحة 168 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث