الصلاة إلى غير الصلاة ، وإلى غير النخامة وإلى المسح بغير الرداء ، ومن المسح إلى الغسل ،
أو الحك ، أو قطع الجدع أو هدمه ، أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأبواب
الفرعية ، مما يستلزم منه الفعل الكثير في الصلاة والحكم بعدم إبطاله لذلك .
الباب الرابع : يستفاد من الرواية والحكاية أن النص على إرادة العموم مع عدم ذكر
علته بالخصوص لإرادة العموم ، فيلحق هذا الباب بالقياس المنصوص العلة في الحجية إن
لم يكن أتم بأولوية الحجية ، فإن قوله ( عليه السلام ) يفتح منه أبوابا كثيرة ، دليل على جواز
التعدي وعدم الاقتصار على مورد الحكاية .
الباب الخامس : أن الرواية تدل على أن الأمر بالشئ على جهة الاستحباب ،
كالأمر بإزالة النخامة عن المسجد يدل على كراهة ضده ، وهو محل الخلاف بين الأصوليين
مع احتمال المناقشة فيوجه الاستدلال ، فتدبر .
الباب السادس : إن الرواية تدل بالأولوية على أن الأمر بالشئ على جهة الإيجاب
يدل على النهي عن ضده الخاص كالأمر بإزالة النجاسة فإنه يوجب النهي عن الصلاة وهو
محط الخلاف بين المحققين ، والأقوى العدم .
الباب السابع : إن الرواية تدل على أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الضد ، لا
أنه من المقارنات وإلا لما ترك الواجب من الصلاة مع كراهة فعله بالنظر إلى استحباب
إزالة النخامة .
الباب الثامن : إن الرواية تدل على عدم جواز الأمر الإيجابي مع النهي على سبيل
الكراهة ، وينبغي التأويل فيما دل على كراهة العبادة في موارد مخصوصة .
الباب التاسع : إن الرواية تدل بطريق الأولوية على عدم جواز اجتماع الأمر
الإيجابي والنهي التحريمي ، وإن كان من جهتين مختلفتين كما هو محل الكلام بين الأصوليين .
الباب العاشر : إن الرواية تدل على اقتضاء التبعية للفساد .
الباب الحادي عشر : إن الرواية تدل بطريق الأولوية على اقتضاء النواهي
الأصلية للفساد ، كما هو محل النظر بين الأصوليين .
الباب الثاني عشر : إن الرواية تدل بطريق الأولوية على عدم اجتماع الواجب
مع الحرام
مجلة تراثنا — صفحة 168
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٦٨