الباب الثامن عشر : في احتمال تعدي ذلك إلى قبور الشهداء والعلماء وأصحاب
الأئمة وجهان .
الباب التاسع عشر : من إزالة النخامة إلى إزالة النجاسة بطريق الأولوية ، وفي
تعيين قطع الصلاة لذلك ، أو تعيين المشي وإزالتها مع عدم الاتيان بالمنافي غير ترك
الاستقرار والاعتماد على القدمين ، أو التخيير ، أو عدم الوجوب طلقا وجوه مبنية على أن
الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا ، وعلى الأول فهل النواهي التبعية
تدل على الفساد أم لا ، فعلى الأولين يحتمل وجوب القطع ، ويحتمل وجوب تعيين المشي ،
لدوران الحكم بين ترك الواجب النفسي الواجب الغيري ، ولا شك في ترجيح الأخير
مع إشعار الرواية بتعيينه مضافا إلى عموم النهي عن الإبطال ، ويحتمل التخير للأصل ،
وعلى الأخيرين الأخير .
الباب العشرون : تدل على جواز ترك الاستقرار لذلك أخذا بإطلاق الفعل بناء
على عمومه كالقول مع احتمال العدم ، وكون المشي في غير محل الوجوب من القراءة
والتكبير الإحرام أو الركوع أو نحو ذلك .
الباب الحادي والعشرون : تدل الرواية على جواز ترك الاعتماد ، بقرينة المشي
الغالب فيها الاعتماد على قدم بعد أخرى ، مع احتمال العدم ، والاتيان به على وجه لا ينافي
ذلك .
الباب الثاني والعشرون : تدل الرواية على جواز الانحناء اختيارا لتناول العصا
للشيخ ونحوه ، لانحناء النبي لتناول العرجون .
الباب الثالث والعشرون : تدل الرواية على أن الانحناء لقتل العقرب والحية
أو تناول الصبي أو نحوه مما لا تمحو صورة الصلاة من الفعل القليل .
الباب الرابع والعشرون : تدل الرواية على أن الانحناء بغير قصد الركوع
لا يوجب الزيادة في محل الركوع وعدمه مع احتمال العدم ، لاحتمال عدم تجاوزه إلى محل
الركوع .
الباب الخامس والعشرون : تدل الرواية على جواز المشي في محل الضرورة
بطريق أولى .
الباب السادس والعشرون : على وجوب تعيينه في الأراضي المغصوبة في أثناء
الصلاة مع عدم العلم بالغصبية ابتداء ، وجوازه ابتداء مع ضيق الوقت لسقوط التكليف
بالواجب مع توقف الاتيان به على بعض الشروط الاختيارية .
مجلة تراثنا — صفحة 173
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٧٣