ومنها مرسلة تحف العقول المتقدمة عن مولانا
الجواد عليه السلام أنه قال في حديث طويل : وإن كان
من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في
النعامة بدنة ( 1 ) الحديث .
ولذا قال بعض العلماء بالتخيير بينهما واختاره
في المدارك ، وربما حمل الطائفة الثانية من الأخبار
على الأفضلية أو على إرادة البقرة من البدنة لاطلاقها
عليها كما عرفت ذلك من بعض أهل اللغة .
إلا أن الأقوى ما عليه المشهور بل المدعى
عليه اللاخلاف من وجوب البقرة في قتل حمار
الوحش .
ولا تكافئ الطائفة الثانية من الروايات لتلك
الروايات الصحيحة أو المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب
فإن الطائفة الثانية - مع كون أكثرها ضعيفة - قد أعرض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .