تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ومنها مرسلة تحف العقول المتقدمة عن مولانا الجواد عليه السلام أنه قال في حديث طويل : وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة ( 1 ) الحديث . ولذا قال بعض العلماء بالتخيير بينهما واختاره في المدارك ، وربما حمل الطائفة الثانية من الأخبار على الأفضلية أو على إرادة البقرة من البدنة لاطلاقها عليها كما عرفت ذلك من بعض أهل اللغة . إلا أن الأقوى ما عليه المشهور بل المدعى عليه اللاخلاف من وجوب البقرة في قتل حمار الوحش . ولا تكافئ الطائفة الثانية من الروايات لتلك الروايات الصحيحة أو المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب فإن الطائفة الثانية - مع كون أكثرها ضعيفة - قد أعرض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .