قال : عليه بدنة ، قلت : فإن لم يقدر على بدنة ، قال
فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن
يتصدق ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة
مد على كل مسكين ، قال : وسألته عن محرم أصاب
بقرة ، قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة ، قال
فليطعم ثلاثين مسكينا ( 1 ) الحديث وسيجئ تمامه
ومنها مرسلة تحف العقول التي تقدمت عن
الجواد عليه السلام قال : فإن كان بقرة فعليه بقرة فإن لم
يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم
تسعة أيام ( 2 ) الحديث .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام
قال ومن كان عليه شئ من الصيد ففدائه ظ بقرة فإن
لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم
تسعة أيام ( 3 ) ، وهي شاملة بعمومها لما نحن فيه وقد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 11
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .