تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
أكثر الأصحاب عنها ولم يعمل بها سوى الصدوق وحمل الطائفة الثانية على الفضلية ضعيف أيضا لكون البقرة والبدنة متباينين ، فإذا كان المأمور به هو ذبح البقرة فذبح مكانها بدنة لم يأت بالمأمور به وكذا حمل الطائفة الثانية المعبر فيها بالبدنة - على البقرة ضعيف لأن الاطلاق في بعض الأحيان لا يدل على الحقيقة مع أنه على خلاف المتفاهم العرفي فإن البدنة بحسب المتبادر العرفي وبحسب استعمالهم المتعارف هو الإبل ، فلا يمكن حمل الرواة على المعنى الشاذ النادر الذي قد يستعمل اللفظ فيه . وكيف كان فمع العجز عن البقرة تقوم البقرة ويفض ثمنها على البر أو غيره ويعطي ثلاثين مسكينا لكل مسكين مدان ، وقيل : مد على حسب ما عرفت في النعامة من الاختلاف . قال في الجوهر : بلا خلاف أجده انتهى والدليل على الحكم المزبور - بعد دعوى اللاخلاف