أكثر الأصحاب عنها ولم يعمل بها سوى الصدوق
وحمل الطائفة الثانية على الفضلية ضعيف أيضا
لكون البقرة والبدنة متباينين ، فإذا كان المأمور به
هو ذبح البقرة فذبح مكانها بدنة لم يأت بالمأمور به
وكذا حمل الطائفة الثانية المعبر فيها بالبدنة - على البقرة
ضعيف لأن الاطلاق في بعض الأحيان لا يدل
على الحقيقة مع أنه على خلاف المتفاهم العرفي
فإن البدنة بحسب المتبادر العرفي وبحسب استعمالهم
المتعارف هو الإبل ، فلا يمكن حمل الرواة على المعنى
الشاذ النادر الذي قد يستعمل اللفظ فيه .
وكيف كان فمع العجز عن البقرة تقوم البقرة
ويفض ثمنها على البر أو غيره ويعطي ثلاثين مسكينا
لكل مسكين مدان ، وقيل : مد على حسب ما عرفت
في النعامة من الاختلاف .
قال في الجوهر : بلا خلاف أجده انتهى
والدليل على الحكم المزبور - بعد دعوى اللاخلاف
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 56
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٥٦