تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ومنها رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال : عليه بدنة من الإبل ( إلى أن قال : ) قلت : فالبقرة ، قال : بقرة ( 1 ) وأما حمار الوحش ففدائه البقرة اجماعا أيضا إلا ما عن الصدوق من وجوب البدنة ، قال في الجواهر : وربما حكي عن الشيخين ولم أتحققه انتهى ومستند كون فداء حمار الوحش بقرة ، روايات أيضا : منها الصحيحة المتقدمة أعني صحيحة حريز فإنه قال : فيها : وفي حمار وحش بقرة ( 2 ) الحديث . ومنها رواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من قول الله عز وجل " من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ( 3 ) الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 - 3 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 53 | محمد هادي المقدس النجفي