ومنها رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام
قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال : عليه بدنة
من الإبل ( إلى أن قال : ) قلت : فالبقرة ، قال : بقرة ( 1 )
وأما حمار الوحش ففدائه البقرة اجماعا أيضا
إلا ما عن الصدوق من وجوب البدنة ، قال في
الجواهر : وربما حكي عن الشيخين ولم أتحققه انتهى
ومستند كون فداء حمار الوحش بقرة ، روايات
أيضا :
منها الصحيحة المتقدمة أعني صحيحة حريز فإنه قال :
فيها : وفي حمار وحش بقرة ( 2 ) الحديث .
ومنها رواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام من قول الله عز وجل " من قتل منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال : في الظبي شاة ، وفي
حمار وحش بقرة ( 3 ) الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 - 3 .