بدنة لأنهما أكثر تعظيما لشعائر الله .
الثاني من أقسام ما فيه المثل بحسب
الأخبار البقرة الوحشية وحمار الوحش ، وفي قتل
كل واحد منهما بقرة أهلية
أما البقرة الوحشية فكون جزائها بقرة أهلية
موضع وفاق كما عن الغنية دعوى الاجماع عليه ،
وقال في جواهر : بل لا أجد خلافا في الأول انتهى
ومراده بالأول البقر الوحشي ومستند الحكم
- بعد دعوى الاجماع هو الأخبار المعتبرة .
منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال
في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي
شاة وفي البقرة بقرة ( 1 ) .
ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال :
في الظبي شاة وفي البقر بقرة ( 2 ) الحديث وسيجئ تمامه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .