تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
بدنة لأنهما أكثر تعظيما لشعائر الله . الثاني من أقسام ما فيه المثل بحسب الأخبار البقرة الوحشية وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية أما البقرة الوحشية فكون جزائها بقرة أهلية موضع وفاق كما عن الغنية دعوى الاجماع عليه ، وقال في جواهر : بل لا أجد خلافا في الأول انتهى ومراده بالأول البقر الوحشي ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع هو الأخبار المعتبرة . منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة ( 1 ) . ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال : في الظبي شاة وفي البقر بقرة ( 2 ) الحديث وسيجئ تمامه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 52 | محمد هادي المقدس النجفي