ومنها رواية داود بن سرحان عنه عليه السلام قال :
من قتل من النعم - وهو المحرم - نعامة فعليه بدنة ،
وفي حمار الوحش بقرة الحديث ( 1 ) .
ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخرى
دالة على أن فيه بدنة .
فمنها رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة عنه عليه السلام
قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة من
الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش ، قال عليه بدنة ( 2 ) الخ
ومنها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة عنه عليه السلام
قال : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار
بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته ( 3 ) .
ومنها الرواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته
عن محرم أصاب فعامة أو حمار الوحش قال : عليه بدنة
( 4 ) الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 - 4 - 2 والباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 - 4 - 2 والباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 - 4 - 2 والباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 - 4 - 2 والباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .