- هو الروايات :
منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام
حيث قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما
يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم
جزائه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما
لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام
صام لكل نصف صاع يوما ( 1 )
فإنها باطلاقها تشمل ما نحن فيه بالنسبة إلى فض
الثمن واعطاء كل مسكين نصف صاع وغير ذلك
- ستجيئ الأخبار الدالة على ذلك
وأما بالنسبة إلى اعطاء ثلاثين مسكينا فدليله
روايات .
منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ، سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .