تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المؤمن : إني لم أكذب ، فيقول له : بلى والله إنك قد كذبت يكررها ثلاثا فإنه مع كونه صدقا حرام ومعصية لأنه كشف ستره وفضيحة له ، بخلاف ما إذا كان فيه اكرام للمؤمن بأن يقول له : أنت للعشاء عندي ؟ فيقول : لا والله ، فيجيب بلى والله يكررها ثلاثا فإنه غير موجب للكفارة لصحيحة أبي بصير - أعني ليث بن البختري قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل ، فيقول له صاحبه ، والله لا تعمله ، فيقول ، والله لأعملنه ، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية ( 1 ) . ( فرغ : ) قال في الجواهر : والمحكى عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه أنه إنما تجب البقرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 .