المؤمن : إني لم أكذب ، فيقول له : بلى والله
إنك قد كذبت يكررها ثلاثا فإنه مع كونه
صدقا حرام ومعصية لأنه كشف ستره وفضيحة
له ، بخلاف ما إذا كان فيه اكرام للمؤمن بأن يقول
له : أنت للعشاء عندي ؟ فيقول : لا والله ، فيجيب
بلى والله يكررها ثلاثا فإنه غير موجب للكفارة
لصحيحة أبي بصير - أعني ليث بن البختري
قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل ، فيقول له
صاحبه ، والله لا تعمله ، فيقول ، والله لأعملنه ، فيحالفه
مرارا يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا
إكرام أخيه ، إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل
فيه معصية ( 1 ) .
( فرغ : )
قال في الجواهر : والمحكى عن صريح جماعة
من غير خلاف يظهر فيه أنه إنما تجب البقرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 .