الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ( 1 ) .
وهذه الرواية مطلقة ، تشمل من حلف مرة
أو مرتين أو ثلاث مرات ، إلا أنه لا بد من تقييدها
بالقيود المستفادة من سائر الأخبار بأن نحملها على
من حلف كاذبا ثلاث مرات .
وأكثر هذه الروايات دلالتها على الحلف صادقا
ثلاث مرات حسنة إلا أنه لا يستفاد منها التفصيل
الذي ذكره الأصحاب في الحلف كاذبا ، فيمكن
حمل الروايات أو تأويلها بما لا تنافي رواية فقه
الرضا ( ع ) .
ثم إنه يستفاد من بعض الأخبار أن الجدال
الموجب الكفارة هو ما إذا كان فيه معصية لله تعالى
كأن يكون فيه هتك ستر المؤمن مثل أن يقول للمؤمن :
بلى والله إنك كذبت في المورد الفلاني ، ويقول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 9 .