تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ( 1 ) . وهذه الرواية مطلقة ، تشمل من حلف مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ، إلا أنه لا بد من تقييدها بالقيود المستفادة من سائر الأخبار بأن نحملها على من حلف كاذبا ثلاث مرات . وأكثر هذه الروايات دلالتها على الحلف صادقا ثلاث مرات حسنة إلا أنه لا يستفاد منها التفصيل الذي ذكره الأصحاب في الحلف كاذبا ، فيمكن حمل الروايات أو تأويلها بما لا تنافي رواية فقه الرضا ( ع ) . ثم إنه يستفاد من بعض الأخبار أن الجدال الموجب الكفارة هو ما إذا كان فيه معصية لله تعالى كأن يكون فيه هتك ستر المؤمن مثل أن يقول للمؤمن : بلى والله إنك كذبت في المورد الفلاني ، ويقول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 9 .