تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا ، أو ثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء ، أو بعد التكفير ، فللمرة شاة وللمرتين بقرة وللثلاث بدنة على معنى أنه لو حلف يمينا كاذبة فكفر لها بشاة ثم الثانية وكفر لها بشاة أيضا ثم الثالثة . أما إذا لم يكفر وكانتا اثنتين فبقرة أو ثلاثا فبدنة ، ولو كن أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفر فليس إلا بدنة واحدة ، وكذا في ثلاث الصدق . ثم قال : قلت : إن لم يكن اجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة ، ثم هي مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة في الثلاث إلا أن يكون قد كفر عن السابق فتجب البقرة خاصة أو البدنة انتهى . أقول : هذا الذي ذكره قدس سره غير مفهوم
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 325 | محمد هادي المقدس النجفي