بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق
فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا ، أو ثنتين
فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء ، أو
بعد التكفير ، فللمرة شاة وللمرتين بقرة وللثلاث
بدنة على معنى أنه لو حلف يمينا كاذبة فكفر لها
بشاة ثم الثانية وكفر لها بشاة أيضا ثم الثالثة .
أما إذا لم يكفر وكانتا اثنتين فبقرة أو ثلاثا
فبدنة ، ولو كن أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفر فليس
إلا بدنة واحدة ، وكذا في ثلاث الصدق .
ثم قال : قلت : إن لم يكن اجماع أمكن كون
المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة ، ثم
هي مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة في الثلاث
إلا أن يكون قد كفر عن السابق فتجب البقرة خاصة
أو البدنة انتهى .
أقول : هذا الذي ذكره قدس سره غير مفهوم
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 325
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٢٥