ولكن في صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام
قال : في الجدال شاة وفي الأسباب والفسق ( والفسوق )
بقرة والرفث فساد الحج ( 1 ) .
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟
وما على من فعله ؟ قال : الرفث جماع النساء ( إلى أن
قال ) : والفسوق الكذب والمفاخرة ( إلى أن قال : )
وكفارة الجدال شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم ( 2 )
إلا أن الأصحاب لم يعلموا بظاهرهما ، فلا بد من
حملها على الاستحباب .
( الباب الحادي عشر : )
حرمة قلع شجر الحرم على المحرم ، وفي الكبيرة
بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي
أبعاضها قيمته ، قاله في الشرائع ، ومستند الحكم - بعد دعوى
الشهرة بل دعوى اللاخلاف بل الاجماع عليه - كما في
الجواهر - ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4 - 16 .