فقد جادل ، وعليه دم ( 1 ) .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : إن الرجل إذا حلف ثلاث
أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه
حد الجدال : دم يهريقه ويتصدق به ( 2 ) .
وهاتان الروايتان قد دلتا على أن الأيمان
لا بد أن تكون متتابعات ومتواليات ، فحينئذ
لو حلف ثلاث أيمان ولم تكن متواليات ، بأن
حلف مثلا في الصباح مرة ثم حلف أيضا بعد
الزوال ، ثم حلف بعد العشاء لم يترتب بحسب
مقتضى الروايتين عليه شئ .
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : إذا
حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو
محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة
كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ( 3 ) .
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : إذا جادل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 - 5 - 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 - 5 - 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 - 5 - 7 .