تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فقد جادل ، وعليه دم ( 1 ) . ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال : دم يهريقه ويتصدق به ( 2 ) . وهاتان الروايتان قد دلتا على أن الأيمان لا بد أن تكون متتابعات ومتواليات ، فحينئذ لو حلف ثلاث أيمان ولم تكن متواليات ، بأن حلف مثلا في الصباح مرة ثم حلف أيضا بعد الزوال ، ثم حلف بعد العشاء لم يترتب بحسب مقتضى الروايتين عليه شئ . ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ( 3 ) . ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : إذا جادل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 - 5 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 - 5 - 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 - 5 - 7 .