تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
من الأخبار ، ولعل المتفاهم العرفي منها هو ما ذكره الأصحاب ، هذا كله في الجدال . ( وأما الفسوق : ) فقال في الجواهر : لم أجد من ذكر له كفارة بل قيل : ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار ، بل عن المنتهى التصريح بذلك انتهى . مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم على ذلك . وهي الصحيحة المذكورة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " ( إلى أن قالا له : ) أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلتي الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 212 على ما حكي عنه .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 326 | محمد هادي المقدس النجفي