من الأخبار ، ولعل المتفاهم العرفي منها هو ما ذكره
الأصحاب ، هذا كله في الجدال .
( وأما الفسوق : )
فقال في الجواهر : لم أجد من ذكر له كفارة
بل قيل : ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى
الاستغفار ، بل عن المنتهى التصريح بذلك
انتهى .
مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي ومحمد بن
مسلم على ذلك .
وهي الصحيحة المذكورة عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج " ( إلى أن قالا له : ) أرأيت من ابتلي بالفسوق
ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله
ويلتي الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 212 على ما حكي عنه .