تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
على الكاذب إذا جادل فوق مرتين فعليه بدنة ، وحمل البقرة على البدنة كما ترى . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ، قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ( 1 ) . وهذه الرواية لم يفصل فيها العدد بل ذكر أن على الصادق شاة ، وهذا باطلاقه يشمل ما إذا جادل مرة واحدة ، فلا بد من حملها على ما إذا جادل ثلاث مرات . ومنها رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقات فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6 .