على الكاذب إذا جادل فوق مرتين فعليه بدنة ،
وحمل البقرة على البدنة كما ترى .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على
مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل
وهو صادق ، قال : عليه شاة ، والكاذب عليه
بقرة ( 1 ) .
وهذه الرواية لم يفصل فيها العدد بل ذكر أن
على الصادق شاة ، وهذا باطلاقه يشمل ما إذا
جادل مرة واحدة ، فلا بد من حملها على ما إذا جادل
ثلاث مرات .
ومنها رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام
قال : إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقات
فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6 .