تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ثلاثة مساكين في نتف الإبط الواحد . وتعارض الروايتين رواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين ( 1 ) . لا يقال : إنها ضعيفة السند فلا تكافئ الصحيحتين لأنا نقول : إنها - مع ضعف سندها - قد عمل بها الأصحاب بخلاف الصحيحتين فإن الأصحاب لم يعلموا بظاهرهما . نعم يمكن حمل الصحيحتين على معنى الجنس ، بأن يكون المراد من الإبط جنس الإبط الشامل للواحد والاثنين لا الواحد فقط ، فحينئذ يرتفع التنافي من بين الروايات . ويدل على أن المراد بالإبط في الصحيحتين الإبطان صريحا صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 .