ثلاثة مساكين في نتف الإبط الواحد .
وتعارض الروايتين رواية عبد الله بن جبلة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في محرم نتف
إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين ( 1 ) .
لا يقال : إنها ضعيفة السند فلا تكافئ الصحيحتين
لأنا نقول : إنها - مع ضعف سندها - قد عمل
بها الأصحاب بخلاف الصحيحتين فإن الأصحاب
لم يعلموا بظاهرهما .
نعم يمكن حمل الصحيحتين على معنى الجنس ، بأن
يكون المراد من الإبط جنس الإبط الشامل للواحد
والاثنين لا الواحد فقط ، فحينئذ يرتفع التنافي من
بين الروايات .
ويدل على أن المراد بالإبط في الصحيحتين
الإبطان صريحا صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 .