تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
يبعد أن يقال باستحباب الفدية مطلقا . ولكن ادعى الاجماع كما عن المنتهى على الوجوب فالأحوط لو لم يكن الأقوى - عملا بظاهر الروايات الدالة على الوجوب وطرحا للروايات الدالة على غير الوجوب أو تأويلها - هو القول بالوجوب ، فحينئذ يحمل الكفان في قوله ( ع ) : " كفا من طعام أو كفين " على الاستحباب أو أن الواجب هو الأول وهو الكف من الطعام أو الكفان ولا ضير في كون الواجب هو الأقل أو الأكثر . وكيف كان فالمشهور أنه لو فعل ذلك أي ألقى الشعرة أو أزيد من لحيته أو رأسه في وضوء الصلاة وهو محرم لا يضره ذلك . لصحيحة الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ، فقال : ليس بشئ " ما جعل عليكم في الدين من حرج ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 6 .